أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–11 من 11
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق
زيد بن أسلم -رحمه الله (1) - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من غير دينه فاضربوا عنقه» . قال مالك في تفسير هذا الحديث: معناه - والله أعلم -: أنه من خرج من الإسلام إلى غيره، مثل الزنادقة وأشباههم، فأولئك إذا ظهر عليهم يقتلون ولا يستتابون، لأنه لا تعرف توبتهم، فإنهم كانوا يسرون الكفر، ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء إذا ظهر على كفرهم بما يثبت به. قال مالك: والأمر عندنا: أن من خرج من الإسلام إلى الردة: أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال: ومعنى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من بدل دينه فاقتلوه» : من خرج من الإسلام إلى غيره، لا من خرج من دين غير الإسلام إلى غيره، كمن يخرج من يهودية إلى نصرانية، أو مجوسية، ومن فعل ذلك من أهل الذمة لم يستتب، ولم يقتل. أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: زيد بن أسلم -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقطعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري -رحمه الله- عن أبيه قال: «قدم على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، في زمن خلافته، رجل من اليمن، من قبل أبي موسى الأشعري، وكان عاملا له، فسأله عمر عن الناس؟ ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، قال: فهلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه، لعله يتوب، ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقطضعيف- ختدسصحيح؟
- خمدسصحيح
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح (1) يكتب لرسول لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر رسول الله أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان ابن عفان، فأجاره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود.
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدحسنحارثة بن مضرب - رضي الله عنه - «أنه أتى عبد الله - يعني ابن مسعود- بالكوفة فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم، غير ابن النواحة، قال له: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لك: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب - وكان أميرا على الكوفة - فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة فلينظر إليه قتيلا بالسوق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حارثة بن مضربالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدصحيح؟- خمتدسصحيح
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن ناسا أغاروا على إبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله مؤمنا، فبعث -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال: فنزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك حين سأله الحجاج» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدسصحيح؟سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «قدم ناس من العرب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأسلموا، ثم مرضوا، فبعث بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى لقاح ليشربوا من ألبانها فكانوا فيها، ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقتلوه، واستاقوا اللقاح، فزعموا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال [اللهم] عطش من عطش آل محمد الليلة، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في طلبهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال بعضهم: استاقوا إلى أرض الشرك» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقسضعيفعائشة -رضي الله عنها- قالت: «أغار قوم على لقاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخذهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم» . وفي رواية عن عروة مرسلا قال: «أغار قوم من عرينة على لقاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستاقوها، وقتلوا غلاما له، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم ... الحديث» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقسصحيحأبو الزناد عبد الله بن ذكوان «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} [المائدة: 33] » أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدسضعيف