الراوي
عبد الله بن أبي عتبة البصري مولى أنس
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 3
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- البخاريمسلمابن ماجه
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرعبد الله بن أبي عتبة البصري مولى أنس ثقة من الثالثة / خ م تم ق
شيوخه
1- مولى أنس ولم يسمه .1
تلاميذه
0غير معروف
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
2- الحديث 2669
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» . أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 2668
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» . وفي رواية، أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة» . لم يزد. وفي أخرى، أنه قال: «ليس في حب، ولا تمر صدقة، حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود، ولا فيما دون خمس أواق: صدقة» . وفي أخرى مثله، إلا أنه قال بدل «التمر» : «ثمر» هكذا في كتاب مسلم. وأخرجه البخاري من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (1) عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» . قال الحميدي: ذكره البخاري في كتابه، بعد حديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا: العشر، وما سقي بالنضح: نصف العشر» . ثم قال البخاري: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يوقت في الأول - يعني: حديث ابن عمر «فيما سقت السماء العشر» - وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم، إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يصل في الكعبة» . وقال بلال: «قد صلى» . فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل (2) ، هذا آخر كلام البخاري في هذا. وقال الترمذي: قوله: «ليس فيما دون خمس ذود» يعني ليس فيما دون خمس وعشرين من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا وعشرين: ففيها ابنة مخاض، وفيما دون ذلك: في كل خمس من الإبل: «شاة» . وفي رواية لأبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق: ستون مختوما» . وفي أخرى قال: «ستون صاعا مختوما بالحجاجي» . وفي رواية للنسائي، قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق من حب صدقة» . وفي أخرى له قال: «لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى يبلغ خمسة أوساق، ولا يحل في الورق زكاة، حتى تبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة، حتى تبلغ خمس ذود» . هذا حديث اتفق الجماعة على إخراجه (3) .