الراوي
سعد بن حفص الطلحي مولاهم أبو محمد الكوفي المعروف بالضخم
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 10
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- غير معروف
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرسعد بن حفص الطلحي مولاهم أبو محمد الكوفي المعروف بالضخم ثقة من كبار العاشرة. / خ سي (1) * - سعد بن أبي حميد هو ابن المنذر. / صد (1)
شيوخه
1- ربعي بن خراش1
تلاميذه
1- آدم1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
2- الحديث 9360
أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، قال: فقرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. وزاد أبو داود في بعض طرقه: «والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة» . وفي رواية النسائي «المسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان عطاءه» . وفي أخرى له «والمنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» (1) .
- الحديث 9359
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه من ابن السبيل - زاد في رواية: يقول الله: اليوم أمنعك فضلي، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك - ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه، وأخذها وهي على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يف له» . وفي رواية: «فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط» . وفي رواية نحوه، وقال: «رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر - يعني كاذبا - ورجل بايع إماما، فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يف» . وفي أخرى له بمعناه، وقال: «ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، وقال في السلعة: [بالله] لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقه الآخر فأخذها» (1) .