الراوي
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي المدني حليف الأنصار
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 5
- الوفاة
- غير معروفمات بعد الأربعين
- روى له
- غير معروف
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرسعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي المدني حليف الأنصار ثقة من الخامسة مات بعد الأربعين. / 4
شيوخه
6- يحيى بن سعيد1
- محمد بن موسى الفطري1
- داود بن قيس1
- مالك1
- يحيى1
- يحيى بن سعيد القطان1
تلاميذه
6- عمته زينب1
- أبيه1
- أبي سعيد المقبري1
- معن1
- زينب بنت كعب بن عجرة1
- ابن إدريس1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
2- الحديث 4116
كعب بن عجرة - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أتى مسجد بني [عبد] الأشهل، فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: قام ناس يتنفلون، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت» (1) .
- الحديث 1682
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «كان غائبا فقدم، فقدم إليه لحم، وقيل: هذا لحم ضحايانا. فقال: أخروه لا أذوقه. قال: ثم قمت فخرجت، حتى آتي أخي قتادة بن النعمان - وكان أخاه لأمه (1) - وكان بدريا فذكرت ذلك له، فقال: إنه قد حدث بعدك أمر» . وفي رواية: «وقد حدث بعدك أمر نقضا (2) لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام» . هذه رواية البخاري. وفي رواية الموطأ: «فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك، فأخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا -يعني - لا تقولوا سوءا» . وفي رواية النسائي نحو رواية البخاري. وفي أخرى له «أن أبا سعيد قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فقدم قتادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمه: وكان بدريا، فقدموا إليه من لحم الأضاحي، فقال: أليس قد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمر، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن نأكله فوق ثلاثة أيام، ثم رخص لنا أن نأكله وندخر» . هذا الحديث قد أخرجه البخاري عن أبي سعيد عن قتادة بن النعمان، فهو من مسند قتادة. وأخرجه الموطأ عن أبي سعيد عمن أخبره ولم يسمه. وأخرجه النسائي عن أبي سعيد عن قتادة في روايته الواحدة. وأخرجه في الأخرى عن أبي سعيد. وجعل الرخصة في الأكل من مسند أبي سعيد، بخلاف الأول (3) .