الراوي
ربيعة بن سليم أو ابن أبي سليم أو بزيادة نون التجيبي أبو مرزوق أو أبو عبد الرحمن
- الرتبة
- مقبول
- الطبقة
- 7
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- الترمذي
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرربيعة بن سليم أو ابن أبي (1) سليم أو بزيادة نون التجيبي أبو مرزوق أو أبو عبد الرحمن مقبول من السابعة. / ت
شيوخه
1- يحيى بن أيوب1
تلاميذه
1مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
2- الحديث 1228
رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها، ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه، رده فيه» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 5969
رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - قال حنش الصنعاني: قام رويفع فينا خطيبا، فقال: «أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني: إتيان الحبالى -، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من سبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم» . وفي رواية (1) بهذا الحديث قال: «حتى يستبرئها بحيضة» ، زاد فيه: «بحيضة» ، وهو وهم من أبي معاوية (2) ، وهو صحيح في حديث أبي سعيد (3) «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه» . قال أبو داود: «يستبرئها بحيضة» ليس بمحفوظ، وهو وهم من أبي معاوية (4) ، أخرجه أبو داود. وأخرج الترمذي منه طرفا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره» (5) .