الحديث 9261يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله [بن عبد الله] بن عمر بن الخطاب «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ - فقص من خبره نحو حديث نافع - قال: غير متأثل مالا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم - وساق القصة - قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر، أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد - صلى الله عليه وسلم- بالوادي: تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى، من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقا منه» . هكذا أخرجه أبو داود (1) . وأما حديث نافع الذي أحال أبو داود عليه: فقد ذكرناه في «كتاب الصدقة» من حرف الصاد، وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي بنحو من رواية أبي داود، ولذلك لم نعد ذكره هاهنا.