الحديث 1291عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري أيضا قال: قام رجل فقال: «يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين (1) ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران والورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» . وفي أخرى لهما قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: «من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» . وأخرج الموطأ الرواية الثانية والثالثة. وأخرج أبو داود الأولى والثانية. وأخرج الترمذي الثانية. وأخرج النسائي الأولى والثانية. وله بمعناه في أخرى، ولم يذكر: «النقاب والقفازين» . وقد أخرج الموطأ أيضا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» . فجعل هذا الفصل وحده موقوفا على ابن عمر. وقد جاء في البخاري أيضا كذلك. وقال أبو داود: وقد روي موقوفا على ابن عمر نحوه. ورفعه من طريق أخرى (2) .