الحديث 5982مجاهد [بن جبر] : « {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234] ، قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب (1) ، فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف} [البقرة: 240] قال: فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} فالعدة كما هي واجب عليها» ، زعم ذلك ابن أبي نجيح عن مجاهد (2) ، قال ابن أبي نجيح: وقال عطاء (3) : قال ابن عباس: «نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله - عز وجل -: {غير إخراج} » قال عطاء: «إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل: {فلا جناح عليكم فيما فعلن} قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها» . أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود مختصرا، قال ابن عباس: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} «فنسخ ذلك بآية الميراث ما فرض (4) الله لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا» . وفي أخرى له قال ابن عباس: «نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل: {غير إخراج} ، قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل: {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن} قال عطاء: [ثم] جاء الميراث فنسخ السكنى، تعتد حيث شاءت» . وأخرج النسائي روايتي أبي داود (5) .