الحديث 9306عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها، وليأت بالذي هو خير، فإن تركها كفارتها» أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي فرقه في موضعين، فذكر النذر وحده، واليمين والرجوع فيها وحده (1) .