شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن أبيه
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 7
- الحديث 9306
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها، وليأت بالذي هو خير، فإن تركها كفارتها» أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي فرقه في موضعين، فذكر النذر وحده، واليمين والرجوع فيها وحده (1) .
- الحديث 7814
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليك برمته، قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم؟ قال: فتحلف خمسين قسامة؟ قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لم أعلم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فنستحلف منهم خمسين قسامة؟ فقال: يا رسول الله، كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ديته عليهم، وأعانهم بنصفها» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 6172
عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده - في هذه القصة - قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ردوا عليهم نساءهم [وأبناءهم] فمن مسك بشيء من هذا الفيء، فإن له علينا به ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا، ثم دنا - النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) - من بعير فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي في هذا الفيء شيء، ولا هذا - ورفع إصبعيه - إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة [لي] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [أما] ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، فقال: أما إذا بلغت ما أرى، فلا أرب لي فيها، ونبذها» ، هكذا أخرجه أبو داود عقيب حديث المسور ومروان (2) ، وقد أخرج بعض هذا المعنى بقريب من ألفاظه الموطأ، وهو مذكور في «الفرع السادس» من «الفصل الثالث» من «الباب الثاني» ، من «كتاب الجهاد» ، من حرف الجيم، فجعلنا ذلك مفردا للموطأ، وهذا لأبي داود. وأما رواية النسائي: فإنه قال: «كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتاه وفد هوازن، فقالوا: يا محمد، إنا أهل وعشيرة، وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فامنن علينا، من الله عليك، فقال: اختاروا من أموالكم، أو من نسائكم، فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، بل نختار نساءنا [وأبناءنا] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت الظهر، [فقوموا] فقولوا: إنا نستعين برسول الله على المؤمنين - أو المسلمين - بنسائنا وأموالنا، فلما صلوا الظهر، [قاموا] فقالوا ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا، وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا، وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا، فقامت بنو سليم: فقالوا: كذبت، ما كان لنا فهو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أيها الناس، ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تمسك من هذا الفيء بشيء فله ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا، وركب راحلته، وركبه الناس: اقسم علينا فيأنا (3) ، فألجؤوه إلى شجرة، فخطفت رداءه، فقال: يا أيها الناس، ردوا علي ردائي، فوالله لو أن لكم شجر تهامة نعما قسمته بينكم ثم لم تلقوني بخيلا، ولا جبانا، ولا كذوبا، ثم أتى بعيرا، فأخذ من سنامه وبرة بين إصبعيه، ثم قال: ها، إنه ليس لي من [هذا] الفيء شيء ولا هذه، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فقام إليه رجل بكبة من شعر، فقال: يا رسول الله، أخذت هذه لأصلح بها برذعة بعير لي، فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، فقال: أو بلغت هذه؟ فلا أرب لي فيها
- الحديث 5936
عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخطب: «من كاتب عبده على مائة أوقية، فأداها إلا عشرة أواق [أو قال: عشرة دراهم - ثم عجز] فهو عبد رقيق» . أخرجه الترمذي. وزاد أبو داود: «وأيما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد» . ولأبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» (1) .
- الحديث 5560
عمرو بن شعيب - رحمه الله - قال مرة: عن أبيه، ومرة: عن جده - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة: عن ركوبها، وعن أكل لحمها» . أخرجه النسائي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: عن ابن عمرو (1) .
- الحديث 2996
عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب» أخرجه الموطأ وأبو داود والترمذي (1) .
- الحديث 2431
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من سبح مائة بالغداة، ومائة بالعشي: كان كمن حج مائة حجة، ومن حمد مائة مرة بالغداة، ومائة بالعشي: كان كمن حمل على مائة فرس في سبيل الله - أو قال: غزا مائة غزاة- ومن هلل مائة بالغداة ومائة بالعشي: كان كمن أعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل، ومن كبر الله مائة [مرة] بالغداة ومائة بالعشي: لم يأت في ذلك اليوم أحد بأفضل مما جاء به، إلا من قال مثل ما قال، أو زاد على ما قال» . أخرجه الترمذي (1) .