شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 3
- الحديث 1545
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته، والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا، لا يلتفت إليهم، ويقول: السكينة، أيها الناس، ودفع حين غابت الشمس» . هكذا ذكره أبو داود عقيب حديث كريب عن أسامة الذي ذكرناه آنفا، ولم يذكر أول الحديث، وإنما أول لفظ أبي داود: «عن علي» كما ذكرناه (1) .
- الحديث 1395
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال سعيد ابن المسيب: «اجتمع علي وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة، أو العمرة، فقال له علي: ما تريد إلى أمر فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، تنهى الناس عنه؟ فقال له عثمان: دعنا عنك، قال: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى ذلك [علي] أهل بهما جميعا» (1) . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري (2) : «قال مروان بن الحكم: إنه شهد عثمان وعليا بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، فقال عثمان: تراني أنهى الناس، وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقول أحد» . وفي رواية النسائي، قال مروان: «كنت جالسا عند عثمان، فسمع عليا يلبي بحجة وعمرة، فقال: ألم تكن تنهى عن هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي بهما جميعا، فلم أدع قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقولك» . وفي أخرى، أن عثمان كان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بين الحج والعمرة، فقال علي: لبيك بحجة وعمرة معا، فقال عثمان: أتفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال علي: «لم أكن لأدع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأحد من الناس» (3) . الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج
- الحديث 1269
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من ملك راحلة، وزادا يبلغه إلى بيت الله الحرام، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله تعالى يقول: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] » . أخرجه الترمذي (1) .