الحديث 2757عطاء بن يسار - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني» . أخرجه الموطأ، وأبو داود بمعناه (1) ، كذا قال أبو داود (2) .