الحديث 5761عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» . وفي رواية نحوه: وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، قال: والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل، وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . ومن حديث الزبيدي نحوه، إلا أنه قال: «قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة [التي طلقتها] » . وفي رواية لمسلم «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» . وفي أخرى له قال: «طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم