شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن عبيد الله بن عمر
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 9
- الحديث 2046
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة» أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
- الحديث 2954
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» . وفي رواية: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ... الحديث» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي (1) .
- الحديث 4085
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «رمقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شهرا، وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} » . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم- عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل الفجر: {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} » (1) .
- الحديث 7484
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة، حتى يكون أبعد مسالحهم: سلاح» قال الزهري: سلاح: قريب من خيبر، أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 8694
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» . أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
- الحديث 8703
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «هذا الذي تحرك له العرش (1) ، وفتحت أبواب السماء، وشهده سبعون ألفا من الملائكة، لقد ضم ضمة، ثم فرج عنه» أخرجه النسائي (2) .
- الحديث 6394
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كنا نخير [بين الناس] في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، نخير أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان» أخرجه البخاري. وله في رواية قال: «كنا زمن النبي - صلى الله عليه وسلم- لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، لا نفاضل بينهم» . وأخرج أبو داود الثانية، ولأبي داود «كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي - صلى الله عليه وسلم- بعده: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان» . وفي رواية الترمذي «كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- حي: أبو بكر، وعمر، وعثمان» (1) .
- الحديث 6364
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي، فقولوا: لعنة الله على شركم» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 5906
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر: قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا» . وفي رواية: «من أعتق عبدا بين اثنين: فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق» . وفي أخرى: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» . أخرجه البخاري ومسلم. قال الحميدي: وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر، ومن حديث الليث رواية وتعليقا، ومن حديث أيوب بن كيسان السختياني، ومن حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، تعليقا ورواية، ومن حديث إسماعيل بن أمية، رواية وتعليقا، كلهم عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع، يعني الرواية الثالثة، ومن حديث يحيى بن سعيد عن نافع رواية وتعليقا. وللبخاري في حديث أيوب، ويحيى عند قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» . قال أيوب ويحيى: لا ندري: أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟ وللبخاري عن ابن عمر «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله (1) ، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم عليه من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق، يخبر بذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-» . قال البخاري: ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- مختصرا. قال الحميدي: ذكره أبو مسعود الدمشقي عن ابن أبي ذئب في أفراد البخاري تعليقا، وقد أخرجه مسلم في «صحبة ملك اليمين» بالإسناد، فصح أنه لهما. وللبخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شركا في مملوك: وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصصهم، ويخلى سبيل المعتق» . ولمسلم: «من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه (2) قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق العبد» . وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود الزيادة التي للبخاري عن أيوب ويحيى، وأخرج أيضا الرواية الأولى. وله في أخرى: «من أعتق شركا له في مملوك: فعليه عتقه كله، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال: أعتق نصيبه» . وفي أخرى: «من أعتق شركا له في عبد: عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد (3) » . وأخرج النسائي نحو هذه الأخيرة (4) .