شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض أكثر 6 من 12 طريقاً، وطبقتين فقط — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن نافع
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 23
- الحديث 2841
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يتختم في يساره، وكان فصه في باطن كفه» . وفي رواية عن نافع: «أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 5179
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 9294
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى» . وفي أخرى «من حلف على يمين فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنث» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي رواية الترمذي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه» قال الترمذي: وقد روي موقوفا، وفي رواية الموطأ موقوفا عن نافع عن ابن عمر [أنه] كان يقول: «من قال: والله، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث» (1) .
- الحديث 6929
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: يحنس مولى مصعب بن الزبير: إنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه، فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان، فقال لها عبد الله: اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة» يعني المدينة. وفي رواية عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من صبر على لأوائها [وشدتها]- يعني المدينة - كنت له شفيعا، أو شهيدا يوم القيامة» أخرجه مسلم. وأخرج «الموطأ» الثانية، وأخرج الترمذي نحو الأولى، وفيه: قالت: «إني أريد [أن] أخرج إلى العراق، قال: فهلا إلى الشام أرض المنشر؟ واصبري لكاع» (1) .
- الحديث 8898
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع، فأتاه فمسح بيده عليه» . وفي رواية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما أسن وكبر، قيل: ألا نتخذ لك منبرا؟ ..» وذكر الحديث، وفيه: «فنزل إليه فاحتضنه، وساره بشيء» . أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي: «فأتاه فالتزمه، فسكن» (1) .
- الحديث 6897
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» أخرجه مسلم والنسائي (1) .
- الحديث 6428
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل [بن هشام] ، أو بعمر بن الخطاب، قال: وكان أحبهما إليه عمر» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 5928
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبدا وله مال: فمال العبد له، إلا أن يشترط سيده» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 5348
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «استفتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم-: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ» . وفي أخرى «أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد» ولمسلم بنحو ذلك. وأخرج «الموطأ» وأبو داود والنسائي الرواية الأولى، وأخرج الترمذي الثانية، وقال: وقد روي عن ابن عمر «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- ... الحديث» (1) .
- الحديث 4872
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- «أن رجلا مر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وزاد «السلام» . وقال الترمذي: إنما يكره هذا إذا كان على الغائط والبول. وفي رواية أبي داود قال نافع: «انطلقت مع ابن عمر في حاجة [إلى ابن عباس] ، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ، أن قال: مر رجل في سكة من السكك، فلقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقد خرج من غائط - أو بول - فسلم عليه الرجل، فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة، ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيديه على حائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد عليه السلام، وقال: لم يمنعني أن أرد عليك السلام أولا، إلا أني لم أكن على طهر» (1) . وفي أخرى له قال: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل، فسلم عليه، [فلم يرد عليه] رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على الرجل السلام (2) .
- الحديث 3780
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد، حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته في غير وقت صلاة» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وفي أخرى لأبي داود قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر، وسجد وسجدنا» . وفي أخرى له: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده» (1) .
- الحديث 3124
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها، لم يشربها في الآخرة» . وفي رواية إلى قوله: «حرام» لم يزد. وفي أخرى مثله، وقال: لا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم-. وفي أخرى: أن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة» . زاد في رواية: «فلم يسقها» . أخرج الأولى والثانية والثالثة مسلم، وأخرج الرابعة هو والبخاري، وأخرج الترمذي الأولى. وفي رواية أبي داود مثلها، ولم يقل: «لم يتب منها» . وفي رواية النسائي: «كل مسكر خمر» . وفي أخرى «كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر» . وفي أخرى: «من شرب الخمر في الدنيا» ، وذكر الرواية الأولى. وله في أخرى مثلها، ولم يذكر «يدمنها» . وأخرج الموطأ مثلها ولم يذكر «يدمنها» (1) .
- الحديث 2820
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر، فنزعه، وقال: «إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم» . زاد في رواية «وجعله في يده اليمنى» . هذه رواية البخاري، ومسلم. وللبخاري بنحوه، وقال: ولا أحسبه قال: إلا «في يده اليمنى» ، وله في أخرى، قال: «اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خاتما من ورق، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس، نقشه: محمد رسول الله» . وفي أخرى: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما من ذهب، وجعل فصه مما يلي بطن كفه، ونقش فيه: محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها، رمى به، وقال: لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة» . قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس. وله في أخرى مختصرا: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يلبس خاتما من ذهب، فنبذه، وقال: لا ألبسه، فنبذ الناس خواتيمهم» . ولمسلم، قال: «اتخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتما من ذهب، ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس (1) » . وأخرجه الموطأ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فنبذه، وقال: لا ألبسه أبدا، قال: فنبذ الناس خواتيمهم» . وأخرجه أبو داود بمثل الرواية الثالثة من أفراد البخاري، إلى قوله: «ثم اتخذ خاتما من فضة، ثم قال: نقش فيه: محمد رسول الله، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر، ثم لبسه عثمان، حتى وقع في بئر أريس» . قال أبو داود: لم يختلف الناس على عثمان، حتى سقط الخاتم من يده. وله في أخرى، قال في هذا الخبر: «فنقش فيه: محمد رسول الله، وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا ... ثم ساق الحديث» . كذا ذكره أبو داود. وله في أخرى بهذا الخبر، قال: «فالتمسوه، فلم يجدوه، فاتخذ عثمان خاتما، ونقش فيه: محمد رسول الله، قال: فكان يختم، أو يتختم به» . وأخرجه الترمذي، والنسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صنع خاتما من ذهب، فتختم به في يمينه، ثم جلس على المنبر، فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه، ونبذ الناس خواتيمهم» . وأخرجه النسائي أيضا بمثل رواية مسلم المفردة. وللنسائي في أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لبس خاتما من ذهب ثلاثة أيام، فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب، فرمى به، فلا ندري ما فعل به؟ ثم أمر بخاتم من فضة، فأمر أن ينقش فيه: محمد رسول الله، فكان في يد النبي - صلى الله عليه وسلم-، وفي يد أبي بكر حتى مات، وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كثرت الكتب عليه، دفعه إلى رجل من الأنصار، فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان، فسقط، فالتمس فلم يوجد، فأمر بخاتم مثله، ونقش فيه: محمد رسول الله» . وفي أخرى: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما من ذهب، وكان يجعل فصه في باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فطرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وطرح الناس خواتيمهم، فاتخذ خاتما من فضة، فكان يختم به ولا يلبسه» (2) .
- الحديث 2289
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال لرجل أراد سفرا: هلم أودعك، كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يودعنا: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، قل: قبلت ورضيت، فقال الرجل: قبلت ورضيت، ثم قال: قل لي مثل ما قلت لك، ففعل. وفي رواية قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا ودع رجلا أخذ بيده، فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي - صلى الله عليه وسلم- ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك» أخرجه الترمذي (1) . وفي رواية أبي داود عن قزعة قال: قال ابن عمر: «هلم أودعك كما ودعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك» (2) .
- الحديث 2046
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة» أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
- الحديث 2954
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» . وفي رواية: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ... الحديث» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي (1) .
- الحديث 4085
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «رمقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شهرا، وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} » . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم- عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل الفجر: {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} » (1) .
- الحديث 7484
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة، حتى يكون أبعد مسالحهم: سلاح» قال الزهري: سلاح: قريب من خيبر، أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 8694
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» . أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
- الحديث 8703
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «هذا الذي تحرك له العرش (1) ، وفتحت أبواب السماء، وشهده سبعون ألفا من الملائكة، لقد ضم ضمة، ثم فرج عنه» أخرجه النسائي (2) .
- الحديث 6394
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كنا نخير [بين الناس] في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، نخير أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان» أخرجه البخاري. وله في رواية قال: «كنا زمن النبي - صلى الله عليه وسلم- لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، لا نفاضل بينهم» . وأخرج أبو داود الثانية، ولأبي داود «كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي - صلى الله عليه وسلم- بعده: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان» . وفي رواية الترمذي «كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- حي: أبو بكر، وعمر، وعثمان» (1) .
- الحديث 6364
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي، فقولوا: لعنة الله على شركم» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 5906
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر: قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا» . وفي رواية: «من أعتق عبدا بين اثنين: فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق» . وفي أخرى: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» . أخرجه البخاري ومسلم. قال الحميدي: وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر، ومن حديث الليث رواية وتعليقا، ومن حديث أيوب بن كيسان السختياني، ومن حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، تعليقا ورواية، ومن حديث إسماعيل بن أمية، رواية وتعليقا، كلهم عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع، يعني الرواية الثالثة، ومن حديث يحيى بن سعيد عن نافع رواية وتعليقا. وللبخاري في حديث أيوب، ويحيى عند قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» . قال أيوب ويحيى: لا ندري: أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟ وللبخاري عن ابن عمر «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله (1) ، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم عليه من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق، يخبر بذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-» . قال البخاري: ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- مختصرا. قال الحميدي: ذكره أبو مسعود الدمشقي عن ابن أبي ذئب في أفراد البخاري تعليقا، وقد أخرجه مسلم في «صحبة ملك اليمين» بالإسناد، فصح أنه لهما. وللبخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شركا في مملوك: وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصصهم، ويخلى سبيل المعتق» . ولمسلم: «من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه (2) قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق العبد» . وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود الزيادة التي للبخاري عن أيوب ويحيى، وأخرج أيضا الرواية الأولى. وله في أخرى: «من أعتق شركا له في مملوك: فعليه عتقه كله، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال: أعتق نصيبه» . وفي أخرى: «من أعتق شركا له في عبد: عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد (3) » . وأخرج النسائي نحو هذه الأخيرة (4) .