شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض أكثر 6 من 31 طريقاً، وطبقتين فقط — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن ابن عمر
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
- نافع23
- سالم4
- عبد الله بن دينار3
- يعلى بن عبيد2
- ابن أبي فديك1
- ابن عمر .1
- ابن عمر لم يذكر المغيرة بن سلمان1
- أبي بكر بن عبيد الله1
- أبي عجلان المحاربي1
- أبيه1
- الدراوردي1
- الزهري1
- الضحاك بن عثمان1
- جبلة بن سحيم ومحارب بن دثارت 125 هـ1
- حفص بن عاصم1
- رزين بن سليمان1
- سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة1
- سالم ونافع1
- سعيد بن المسيب1
- سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك1
- شريح بن عبيد1
- شعبة1
- عبد الله بن يحيى1
- عمرو بن دينار1
- قتادة1
- قتيبة بإسناده1
- قطن الخزاعي1
- مالك بن القعقاع1
- موسى بن عقبة1
- نافع وعبد الله بن واقد1
- وكيع1
الأحاديث تحت هذا الطريق: 63
أول 25 منها — تابع النزول في الطريق لتضييقها
- الحديث 3128
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار» أخرجه الترمذي (1) . وفي رواية النسائي قال: «من شرب الخمر فلم ينتش، لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين يوما، وإن مات فيها مات كافرا» جعله موقوفا على ابن عمر (2) .
- الحديث 4133
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (1) .
- الحديث 6034
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: وقف النبي - صلى الله عليه وسلم- على قليب بدر، فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول لكم، فذكر لعائشة، فقالت: إنما قال: إنهم ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق، ثم قرأت: {إنك لا تسمع الموتى ... } حتى قرأت الآية [النمل: 80] . وللبخاري عن ابن شهاب قال: هذه مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو يلعنهم: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» قال موسى: قال نافع: قال عبد الله: قال ناس من أصحابه: «يا رسول الله: تنادي أناسا أمواتا؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ما أنت بأسمع لما قلت منهم» . أخرجه البخاري ومسلم (1) . وللبخاري أيضا قال: «اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم- على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون» .
- الحديث 8090
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة: لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله: من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: {وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة} [القيامة: 22، 23] » أخرجه الترمذي، وقال: قد روي عن ابن عمر (1) ، ولم يرفعه (2) .
- الحديث 9136
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: سأله رجل فقال: «نذرت أن أصوم كل [يوم] ثلاثاء، أو أربعاء، ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، قال: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فرد مثله، لا يزيد عليه» . وفي رواية قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بوفاء النذر، ونهى عن صوم هذا اليوم» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري من حديث حكيم بن أبي حرة الأسلمي «أنه سمع ابن عمر - في رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه - إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما» . وفي أخرى «أنه سئل عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو فطرا؟ فقال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بوفاء النذر، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه ولم يزد على هذا» (1) .
- الحديث 9062
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر» . وفي أخرى: عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «الرجل تكون له المرأة فيطلقها، ثم يتزوجها رجل، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: لا، حتى تذوق العسيلة» أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 8358
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم من الأدم، فقال: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلينظر إلى هؤلاء» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 8253
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر - رضي الله عنه-: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنك لست ممن يفعله خيلاء» . أخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي. وفي رواية للبخاري: قال شعبة: لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي المكان الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث؟ فحدثني، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من جر ثوبه من مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزارا ولا غيره. وفي رواية مسلم: «أن ابن عمر رأى رجلا يجر إزاره، فقال: ممن أنت؟ فانتسب له، فإذا رجل من بني ليث، فعرفه ابن عمر، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأذني هاتين - يقول: من جر إزاره، لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة» . وفي رواية لأبي داود والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، ومن جر منها شيئا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة» (1) .
- الحديث 8106
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين، يتوطؤه الناس» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 7891
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» أخرجه البخاري ومسلم. وزاد الترمذي وأبو داود: قال ابن عمر: «فوهل الناس في مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تلك، فيما يتحدثونه بهذه الأحاديث: نحو مائة سنة، وإنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن» (1) .
- الحديث 6929
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: يحنس مولى مصعب بن الزبير: إنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه، فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان، فقال لها عبد الله: اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة» يعني المدينة. وفي رواية عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من صبر على لأوائها [وشدتها]- يعني المدينة - كنت له شفيعا، أو شهيدا يوم القيامة» أخرجه مسلم. وأخرج «الموطأ» الثانية، وأخرج الترمذي نحو الأولى، وفيه: قالت: «إني أريد [أن] أخرج إلى العراق، قال: فهلا إلى الشام أرض المنشر؟ واصبري لكاع» (1) .
- الحديث 6839
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رجالا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- أروا ليلة القدر في المنام، في السبع الأواخر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: أرى رؤياكم تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» وفي رواية قال: رأى رجل أن ليلة القدر، ليلة سبع وعشرين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر» وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في ليلة القدر: «إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول، وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر، فالتمسوها في العشر الغوابر» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: «أن ناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن ناسا أروا أنها في العشر الأواخر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- التمسوها في السبع الأواخر» ولمسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر» وفي أخرى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «التمسوها في العشر الأواخر - يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز، فلا يغلبن عن السبع البواقي» وفي أخرى: «من كان ملتمسها، فليلتمسها في العشر الأواخر» وفي أخرى قال: «تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر - أو قال: في السبع الأواخر» . وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى، ورواية مسلم الأولى. وأخرج أبو داود رواية مسلم الأولى (1) .
- الحديث 6276
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ {إذا الشمس كورت} و {إذا السماء انفطرت} و {إذا السماء انشقت} » أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 6174
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لما حاصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[أهل] الطائف، فلم ينل منهم شيئا، قال: إنا قافلون غدا إن شاء الله، فثقل عليهم، وقالوا: نذهب ولا نفتحه، وقال مرة: «نقفل» ، فقال: اغدوا على القتال، فغدوا، فأصابهم جراح، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم-» ، وقال سفيان مرة: «فتبسم» . وفي رواية نحوه، وفيه «فقالوا: لا نبرح أو نفتحها» وفيه: «فقاتلوهم قتالا شديدا، وكثر فيهم الجراحات ... » الحديث. قال الحميدي: أخرج البخاري هذه الرواية الثانية في «كتاب الأدب» ، عن قتيبة، وقال فيه: عن عبد الله بن عمر، وأخرجه هو ومسلم في المغازي - يعني الرواية الأولى- وفيه عندهما: عن عبد الله بن عمرو، والحديث من حديث ابن عيينة، وقد اختلف فيه عليه، منهم من قال عنه هكذا، ومنهم من رواه [عنه] بالشك، وأخرجه البرقاني، وقال: «عبد الله بن عمر» أصح، وهكذا أخرجه أبو مسعود في مسند ابن عمر. قلت: والذي رأيته في كتاب البخاري وكتاب مسلم اللذين قرأتهما «عبد الله بن عمر» ، ولم أجد فيهما «ابن عمرو» ، ولعل الذي كان عند الحميدي هو ابن عمرو، والله أعلم (1) .
- الحديث 5526
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة - يعني: الثوم - فلا يأتين المساجد» . وفي أخرى «من أكل هذه البقلة، فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني: الثوم» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد» (1) .
- الحديث 5442
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها، قال: وكان نافع يزيد فيها: ولا يأخذ بها، ولا يعطي بها» . وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» . أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ وأبو داود الثانية، وأخرج الترمذي الأولى بغير زيادة نافع (1) .
- الحديث 5105
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته مستقبل الشام، مستدبر القبلة» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وفي رواية للبخاري: أن ابن عمر كان يقول: «إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على لبنتين، مستقبل بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم؟ فقلت: لا أدري والله» . قال مالك: يعني: الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. وهذه الرواية لم أرها في كتاب الحميدي، ولم أجده أخرج إلا الرواية الأولى، وهي مذكورة في كتاب البخاري، وقد ترجم عليه «باب من تبرز على لبنتين» وأخرج مسلم هذه الرواية، ولم يذكرها الحميدي أيضا. قال واسع بن حبان: «كنت أصلي في المسجد، وابن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة، ولا بيت المقدس، قال عبد الله: لقد رقيت على ظهر بيت، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته» . أخرج «الموطأ» هذه الرواية الآخرة. وأخرج النسائي وأبو داود من هذه الرواية الآخرة: المسند وحده، وأول حديثه «لقد ارتقيت - إلى قوله -: لحاجته» (1) .
- الحديث 5012
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من اقتنى كلبا - إلا كلب صيد أو ماشية - فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث» . وفي رواية قال: «كلب ماشية أو ضاريا» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من اقتنى كلبا - ليس بكلب ماشية أو صيد - نقص كل يوم من عمله قيراطان» . ولمسلم «إلا كلب ضارية أو ماشية» . وله «إلا كلب ماشية أو صيد، نقص من عمله كل يوم قيراط» قال عبد الله: قال أبو هريرة: «أو كلب حرث» . وفي أخرى: «أيما أهل دار اتخذوا كلبا، إلا كلب ماشية، أو كلبا صائدا، نقص من عملهم كل يوم قيراطان» . وفي أخرى: «من اتخذ كلبا - إلا كلب زرع أو غنم أو صيد - نقص من أجره كل يوم قيراط» . وأخرج «الموطأ» والترمذي والنسائي الرواية الثانية. وأخرج النسائي الأولى إلى قوله: «قيراطان» وأخرج الثانية من روايتي مسلم. وله في أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من اقتنى كلبا، نقص من أجره كل يوم قيراطان، إلا ضاريا، أو صاحب ماشية» (1) .
- الحديث 4816
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: أخبروني بشجرة شبه - أو كالرجل - المسلم، لا يتحات ورقها، ولا، ولا، ولا وتؤتي أكلها كل حين قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر، وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هي النخلة، فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، فقال: ما منعك أن تتكلم؟ فقال: لم أركم تكلمون، فكرهت أن أتكلم، أو أقول شيئا، فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا، وكذا» . وفي رواية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة» . وفي أخرى قال: «بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جلوس، إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- إن من الشجر شجرة لها بركة كبركة المسلم، فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول: هي النخلة، التفت فإذا أنا عاشر عشرة، أنا أحدثهم، فسكت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: هي النخلة» . وفي أخرى قال مجاهد: «صحبت ابن عمر إلى المدينة، فما سمعته يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأتي بجمار ... وذكر نحوه» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء، لا يسقط ورقها، ولا يتحات، فقال القوم: هي شجرة كذا، فأردت أن أقول: النخلة، وأنا غلام شاب، فاستحييت، فقال: هي النخلة» . زاد في رواية: «فحدثت به عمر، فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا» . وأخرج الترمذي الرواية الثانية (1) .
- الحديث 4620
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام شهر، فليطعم مكان كل يوم مسكينا (1) » . أخرجه الترمذي، وقال: الصحيح: أنه موقوف على ابن عمر (2) .
- الحديث 4064
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، و [ركعتين بعد] العشاء» . وفي رواية بمعناه، وزاد: «فأما المغرب، والعشاء، والجمعة: ففي بيته» . وعند البخاري لم يذكر الجمعة، وزاد البخاري في رواية قال: وحدثتني حفصة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم- فيها» . قال البخاري في أخرى: «بعد العشاء في أهله» . وفي رواية لهما، وفيه: «وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته» . وللبخاري قال: «حفطت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، وكانت ساعة لا أدخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيها، فحدثتني حفصة: أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين» . وأخرج الموطأ، وأبو داود، والنسائي الرواية التي آخرها: «وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته» . وأخرج الترمذي رواية البخاري المفردة إلى قوله: «قبل الغداة» (1) .
- الحديث 4039
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا» زاد البخاري في رواية «كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما» . ولمسلم قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع، ليس بينهما سجدة وصلى المغرب ثلاث ركعات، وصلى العشاء ركعتين، وكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله عز وجل» ، وله في أخرى «جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع: صلاة المغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» . قال الحميدي: وفي ألفاظ الرواة اختلاف، والمعنى واحد، وفي أخرى للبخاري عن نافع «أن ابن عمر كان يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي دخله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيدخل، فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع» . هذه الرواية أخرجها الحميدي في أفراد البخاري وحقها أن تكون في جملة الحديث، فإنها إحدى طرقه، وكذا عادته في جميع الطرق، وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وهذه الرواية الآخرة مختصرة قال: «كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا» وأخرج أبو داود الرواية الأولى. وله في أخرى عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قالا: «صلينا مع ابن عمر المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، ليس بينهما سجدة: المغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين، بإقامة واحدة، ثم انصرف وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلى بنا في هذا المكان» . وفي أخرى له قال: «أقام سعيد بن جبير بجمع، فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال: شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا، وقال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صنع مثل هذا في هذا المكان» . وله في أخرى: قال عبد الله بن مالك: «صليت مع ابن عمر المغرب بجمع ثلاثا، والعشاء ركعتين، فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: صليتهما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في هذا المكان بإقامة واحدة» . وله في أخرى عن سليم قال: «أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل، حتى أتينا المزدلفة مع ابن عمر، فأذن وأقام، أو أمر إنسانا فأذن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا، فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه، فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا» وأخرج أيضا نحو الرواية الأولى، وقال: «بإقامة، جمع بينهما» . وله في أخرى «صلى كل صلاة بإقامة» . وفي أخرى «بإقامة واحدة لكل صلاة ولم يناد في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما» . وفي أخرى: «لم يناد لواحدة منهما» وأخرج الترمذي «أن ابن عمر صلى بجمع، فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فعل مثل هذا في هذا المكان» وأخرج النسائي الرواية الأولى، وله في أخرى مثلها، إلا أنه قال: «ولم يتطوع قبل واحدة منهما ولا بعدها» وله في أخرى قال: «كنت مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات، فلما أتى جمعا جمع بين المغرب والعشاء، فلما فرغ قال: فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في هذا المكان مثل هذا» . وأخرج أيضا رواية أبي داود عن سعيد بن جبير وحده (1) .
- الحديث 4037
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، قال سالم: «وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير» قال البخاري: وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم: «كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» قال سالم: «وأخر ابن عمر المغرب - وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد - فقلت له: الصلاة؟ فقال: سر، فقلت: الصلاة؟ فقال: سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة، ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي إذا أعجله السير، وقال عبد الله: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أعجله السير، يقيم المغرب فيصليها ثلاثا، ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء، فيصليها ركعتين، ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل» هكذا في زيادة الليث، وفي رواية شعيب (1) عن الزهري: أن ذلك عن فعل ابن عمر من قول الراوي: «ثم قلما يلبث» ، لم يسنده، وفي أخرى للبخاري عن أسلم مولى عمر قال: «كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير، حتى كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة، وجمع بينهما، وقال: أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[إذا] جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما» . وفي رواية لمسلم عن نافع: أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» وفي أخرى: «كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء» . وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة، وأخرج أبو داود عن نافع وعبد بن واقد «أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة قال: سر، [سر] حتى إذا كان قبل غروب الشفق، نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق، فصلى العشاء، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث» . وفي رواية قال: «حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما» وفي أخرى «أن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى إذا غربت الشمس (2) وبدت النجوم قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق، فنزل فجمع بينهما» وفي أخرى (3) قال [عبد الله] بن دينار: «غابت الشمس وأنا عند ابن عمر، فسرنا، فلما رأيناه قد أمسى قلنا له: الصلاة فسار حتى غاب الشفق، وتصوبت النجوم، ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا جد به السير صلى صلاتي هذه، يقول: يجمع بينهما بعد ليل» قال أبو داود: رواه إسماعيل بن ذؤيب «أن الجمع بينهما كان من ابن عمر بعد غيوب الشفق» . وله في أخرى أن ابن عمر قال: «ما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قط بين المغرب والعشاء في سفر إلا مرة» قال أبو داود: وهذا يروى عن أيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر «أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة - يعني: ليلة استصرخ على صفية» وفي أخرى: «أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين» . وفي رواية الترمذي «أن ابن عمر استغيث على أهله، فجد به السير» ... وذكر الحديث. وفي رواية النسائي «أن صفية بنت عبيد كانت تحت ابن عمر، فكتبت إليه وهو في زراعة له: إني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فركب فأسرع السير، حتى إذا كانت صلاة الظهر، قال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فلم يلتفت، حتى إذا كان بين الصلاتين قال: أقم، فإذا سلمت فأقم، فصلى، ثم ركب، حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن: الصلاة، قال: كفعلك في صلاة الظهر، والعصر، ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن: أقم الصلاة، فإذا سلمت فأقم، فصلى ثم انصرف، فالتفت إلينا فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته: فليصل هذه الصلاة» . وفي آخر له نحوه، وفي أوله قال «سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر، فقلنا: أكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر؟ فقال: لا، إلا بجمع ... » وذكر الحديث. وقال فيه: «ثم سلم واحدة تلقاء وجهه» وفي أخرى له: قال نافع: «خرجت مع ابن عمر في سفر، يريد أرضا له، فأتاه آت، فقال: إن صفية بنت أبي عبيد لما بها، فانظر أن تدركها، فخرج مسرعا، ومعه رجل من قريش يسايره، وغابت الشمس، فلم يقل: الصلاة، وعهدي به وهو يحافظ على الصلاة، فلما أبطأ، قلنا: الصلاة يرحمك الله، فالتفت إلي ومضى، حتى إذا كان آخر الشفق نزل فصلى المغرب، ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق، فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا عجل به السير صنع هكذا» . وله في أخرى مختصرا قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا عجل به السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء» ، وفي أخرى «إذا جد به أمر - أو جد به السير» . وفي أخرى له عن إسماعيل بن عبد الرحمن - شيخ من قريش - قال: «صحبت ابن عمر إلى الحمى، فلما غربت الشمس، هبت أن أقول له: الصلاة، فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء، ثم نزل فصلى المغرب ثلاث ركعات، ثم صلى ركعتين على إثرها، ثم قال: كذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يفعل» (4) .
- الحديث 3726
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنه معه القرين» . أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 3382
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أرد أن يركع فعل مثل ذك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» . وفي رواية: «إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» . وفي أخرى نحوه، وقال: «ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع من السجود» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري عن نافع «أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله من حمده رفع يديه، وإذا قام إلى الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-» . وأخرج الموطأ الرواية الأولى. وله في أخرى «أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك» . وله في أخرى «أن ابن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع» . وأخرج أبو داود رواية الموطأ الثانية، ورواية البخاري التي انفرد بها، وقال: الصحيح: أنه قول ابن عمر، وليس بمرفوع، وقال أبو داود: ورواه الثقفي موقوفا، وقال فيه: «إذا قام من الركعتين رفعهما إلى ثدييه» . وهذا الصحيح. قال: وأسنده حماد بن سلمة، ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين، قال ابن جريج فيه: «قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال لا سواء، قلت: أشر لي، فأشار إلى الثديين، أو أسفل من ذلك» . وله في أخرى قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه» . وله في أخرى، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبر وهما كذلك، فيركع، ثم إذا أرد أن يرفع صلبه رفعهما، حتى تكونا حذو منكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع، حتى تنقضي صلاته» . وله في أخرى، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا انحط إلى السجود، ولا يرفعهما بين السجديين. وأخرج الترمذي هذه الرواية الآخرة التي أخرجها أبو داود. وأخرج النسائي الرواية الأولى من روايات البخاري ومسلم، والرواية الآخرة التي لأبي داود. وله في أخرى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه، وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبين» . وفي أخرى له