الحديث 342عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» . قال الحميدي: ذكره أبو مسعود الدمشقي في المتفق عليه، وهو في كتاب البخاري هكذا، وفي كتاب مسلم عن ابن عمر عن عائشة، فلا يكون حينئذ متفقا عليه بينهما. قال الحميدي: ولعله قد وجده في نسخة «أن عائشة» بدل «عن عائشة» . وفي رواية للبخاري أيضا عن ابن عمر أن عائشة ساومت بريرة، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، فلما جاء قالت: «إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء» ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الولاء لمن أعتق» ، قيل لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ قال: ما يدريني؟. أخرجه البخاري ومسلم (1) . الفصل الثالث: في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة