شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض أكثر 6 من 8 طريقاً، وطبقتين فقط — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن أبيه
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 14
- الحديث 3221
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له أن يمتلئ شعرا» . أخرجه البخاري (1) .
- الحديث 5348
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «استفتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم-: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ» . وفي أخرى «أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد» ولمسلم بنحو ذلك. وأخرج «الموطأ» وأبو داود والنسائي الرواية الأولى، وأخرج الترمذي الثانية، وقال: وقد روي عن ابن عمر «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- ... الحديث» (1) .
- الحديث 6110
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمروا العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل، فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا، أمروه أن يخرج، فخرج» . أخرجه البخاري (1) .
- الحديث 8023
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار: جيء بالموت، حتى يجعل بين الجنة والنار، فيذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، وأهل النار حزنا إلى حزنهم» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «يدخل الله أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم، فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 8494
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- كان يقول: «كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التبن، لا أدري كم هو؟» أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 8492
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق، وثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير، فلما ولي عمر، وقسم خيبر، خير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق في كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج البخاري طرفا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطى خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها» . وفي رواية لمسلم قال: «لما افتتحت خيبر: سألت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يقرهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، قال: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الخمس» . وله في أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها» . وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عامل [أهل] خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر» . وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الآخرة (1) .
- الحديث 7560
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه ذكر الحرورية، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية» أخرجه البخاري (1) .
- الحديث 5928
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبدا وله مال: فمال العبد له، إلا أن يشترط سيده» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 5029
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» أخرجه أبو داود والترمذي. وفي أخرى لأبي داود: «فإنه لا ينجس» . وفي رواية النسائي قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الماء ... » وذكر الرواية الأولى (1) .
- الحديث 4914
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
- الحديث 6430
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «بينما هو: يعني - أباه عمر- في الدار خائفا، إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو وعليه حلة حبرة، وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهم، وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت، قال: لا سبيل إليك -[بعد أن قالها] : أمنت - فخرج العاص، فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ، قال: لا سبيل إليه، فكبر الناس» . وفي رواية قال: «لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره، فقالوا: صبأ عمر - وأنا غلام فوق ظهر بيتي - فجاء رجل عليه قباء من ديباج، فقال: صبأ عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار، فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل» . أخرجه البخاري (1) ، وأورد الحميدي الرواية الأولى في «مسند عمر» ، والثانية في «مسند ابن عمر» ، وكلاهما عن ابن عمر.
- الحديث 4275
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي (1) .
- الحديث 3335
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها» . وفي رواية، قال: «إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان - أو الشيطان -» . لا أدري أي ذلك قال هشام، يعني: ابن عروة. أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري، قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها» . وأخرجه البخاري أيضا موقوفا من قول ابن عمر: أنه قال: «أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها» . وهذا طرف من حديث يجيء في ذكر قباء، وأخرج الموطأ الرواية الأولى. وأخرج النسائي الرواية الثانية إلى قوله: «حتى تغيب» . وله في أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها» (1) .
- الحديث 3029
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته - دخل المدينة، فأناخ على باب مسجده، ثم دخله، فركع فيه ركعتين، ثم انصرف إلى بيته» قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع. أخرجه أبو داود (1) .