الحديث 1414عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كانوا يرون (1) العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفر (2) ، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر: حلت العمرة لمن اعتمر، قال: فقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله» . قال البخاري: قال ابن المديني: قال لنا سفيان: «كان عمرو يقول: إن هذا الحديث له شأن» . وفي أخرى قال: «قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم: أن يجعلوها عمرة، إلا من معه هدي» . وفي أخرى قال: «أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال -حين صلى -: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة» . ومنهم من قال: «فصلى الصبح بالبطحاء» . ومنهم من قال: «بذي طوى» (3) . هذه روايات البخاري ومسلم. وعند مسلم أيضا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة» . وأخرج أبو داود الرواية الأولى من المتفق، وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم. وأخرج أخرى قال: «والله، ما أعمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذاك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم،، كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة، حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم» . وله في أخرى: قال: «أهل النبي -صلى الله عليه وسلم-[بالحج] ، فلما قدم، طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة - قال ابن شوكر: ولم يقصر، ثم أتفقا - قال: ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي: أن يطوف ويسعى، ويقصر، ثم يحل- قال ابن منيع في حديثه: أو يحلق، ثم يحل» . وأخرج النسائي الرواية الأولى، وقال: «عفا الوبر» . بدل «الأثر» . وزاد بعد قوله: «وانسلخ صفر» أو قال: «دخل صفر» . وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم. وفي أخرى للنسائي قال: «أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لم يكن معه الهدي: أن يحل، وكان فيمن لم يكن معه الهدي: طلحة بن عبيد الله، ورجل آخر، فأحلا» . وفي أخرى له قال: «قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة، وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحلوا» . وفي أخرى له «لأربع مضين من ذي الحجة، وقد أهل بالحج وصلى الصبح بالبطحاء، وقال: من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل» . وأخرج الترمذي من هذا الحديث طرفا يسيرا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» . وحيث اقتصر على هذا القدر منه لم أثبت له علامة، وقنعت بالتنبيه عليه في المتن (4) .