شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض أكثر 6 من 7 طريقاً، وطبقتين فقط — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن ابن عباس
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 10
أول 8 منها — تابع النزول في الطريق لتضييقها
- الحديث 1748
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء» . وفي رواية: «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج (1) ، فلم تحج حتى ماتت، أفاحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته (2) ؟ قالت: نعم، قال: اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وفي أخرى للنسائي: مثل الرواية الثانية، إلا أنه قال: «أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني: أن تسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ... الحديث. وله في أخرى: «أن امرأة سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أبيها مات ولم يحج؟ قال: حجي عن أبيك» (3) .
- الحديث 1622
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة، وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حل، وهي عمرة» . أخرجه (1) .
- الحديث 1548
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أنا ممن قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وفي أخرى للترمذي وأبي داود والنسائي مثله، وزاد: «وقال لهم: لا ترموا الجمرة، حتى تطلع الشمس» . وفي أخرى لأبي داود والنسائي قال: «قدمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة جمع: أغيلمة بني عبد المطلب، على حمرات، فجعل يلطح أفخاذنا، ويقول: أبينى، لا ترموا الجمرة، حتى تطلع الشمس» (1) . وفي أخرى للنسائي عنه عن الفضل: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ضعفة بني هاشم: أن ينفروا من جمع بليل» . وفي أخرى له عن عبد الله بن عباس قال: «أرسلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع ضعفة أهله، فصلينا الصبح بمنى، ورمينا الجمرة» (2) .
- الحديث 1862
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 1461
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «ليس السعي في بطن الوادي بين الصفا والمروة سنة (1) ، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها، ويقولون: لا نجيز البطحاء إلا شدا (2) » . أخرجه البخاري (3) .
- الحديث 1428
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا بين الركنين، ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه [أن يأمرهم] أن يرملوا الأشواط كلها: إلا الإبقاء عليهم (1) » . وفي رواية: قال البخاري: وزاد حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- لعامه الذي استأمن فيه، قال: ارملوا، ليري المشركين قوتهم، والمشركون من قبل قعيقعان (2) » . وفي رواية مختصرا: قال ابن عباس «إنما سعى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته» . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج الترمذي الرواية المختصرة الأخيرة. وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى. إلا أن أبا داود قال في حديثه: «إن هؤلاء أجلد منا» . وفي أخرى لأبي داود «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أضطبع، فاستلم وكبر، ثم رمل ثلاثة أطواف، فكانوا إذا بلغوا الركن اليماني، وتغيبوا عن قريش، مشوا، ثم يطلعون عليهم يرملون، فتقول قريش: كأنهم الغزلان، قال ابن عباس: فكانت سنة» (3) .
- الحديث 1539
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «دفع مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة، فسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- وراءه زجرا شديدا، وضربا للإبل وراءه، فأشار بسوطه إليهم، وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع (1) » . هذه رواية البخاري. وفي رواية مسلم والنسائي: عنه عن أخيه الفضل - وكان رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في عشية عرفة، وغداة جمع للناس، حين دفعوا: «عليكم بالسكينة - وهو كاف ناقته - حتى دخل محسرا - وهو من منى - قال: عليكم بحصى الخذف، الذي يرمى به الجمرة، وقال: لم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى الجمرة» . زاد في رواية بعد قوله: «حصى الخذف» قال " «والنبي -صلى الله عليه وسلم- يشير بيده، كما يخذف الإنسان» . وفي أخرى لمسلم عن ابن عباس: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفاض من عرفة، وأسامة ردفه، قال أسامة: فما زال يسير على هينته، حتى أتى جمعا» . وفي رواية أبي داود قال: «أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفة، وعليه السكينة، ورديفه أسامة، فقال: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، فما رأيتها رافعة يديها غادية، حتى أتى جمعا» . زاد في رواية: «ثم أردف الفضل بن عباس، فقال: أيها الناس، إن البر ... وذكر الحديث - وقال عوض جمع: منى» . وفي رواية النسائي: عنه عن أخيه الفضل قال: «أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفات، ورديفه أسامة بن زيد، فجالت به الناقة، وهو رافع يديه، لا تجاوزان رأسه، فما زال يسير على هينته حتى انتهى إلى جمع» (2) .
- الحديث 1414
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كانوا يرون (1) العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفر (2) ، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر: حلت العمرة لمن اعتمر، قال: فقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله» . قال البخاري: قال ابن المديني: قال لنا سفيان: «كان عمرو يقول: إن هذا الحديث له شأن» . وفي أخرى قال: «قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم: أن يجعلوها عمرة، إلا من معه هدي» . وفي أخرى قال: «أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال -حين صلى -: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة» . ومنهم من قال: «فصلى الصبح بالبطحاء» . ومنهم من قال: «بذي طوى» (3) . هذه روايات البخاري ومسلم. وعند مسلم أيضا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة» . وأخرج أبو داود الرواية الأولى من المتفق، وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم. وأخرج أخرى قال: «والله، ما أعمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذاك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم،، كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة، حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم» . وله في أخرى: قال: «أهل النبي -صلى الله عليه وسلم-[بالحج] ، فلما قدم، طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة - قال ابن شوكر: ولم يقصر، ثم أتفقا - قال: ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي: أن يطوف ويسعى، ويقصر، ثم يحل- قال ابن منيع في حديثه: أو يحلق، ثم يحل» . وأخرج النسائي الرواية الأولى، وقال: «عفا الوبر» . بدل «الأثر» . وزاد بعد قوله: «وانسلخ صفر» أو قال: «دخل صفر» . وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم. وفي أخرى للنسائي قال: «أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لم يكن معه الهدي: أن يحل، وكان فيمن لم يكن معه الهدي: طلحة بن عبيد الله، ورجل آخر، فأحلا» . وفي أخرى له قال: «قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة، وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحلوا» . وفي أخرى له «لأربع مضين من ذي الحجة، وقد أهل بالحج وصلى الصبح بالبطحاء، وقال: من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل» . وأخرج الترمذي من هذا الحديث طرفا يسيرا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» . وحيث اقتصر على هذا القدر منه لم أثبت له علامة، وقنعت بالتنبيه عليه في المتن (4) .