شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض أكثر 6 من 28 طريقاً، وطبقتين فقط — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
- ابن عباس10
- عكرمة3
- ) قتيبة وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن تسعتهم1
- ابن إدريس1
- ابن خثيم1
- أبي نعيم1
- إسماعيل بن علية1
- الثقفي1
- الحسين بن واقد1
- الزهري1
- العلاء بن عبد الجبار1
- الفضل بن عباس1
- النعمان1
- أنس أن النبي سألته أم سليم1
- جده1
- داود بن أبي هند1
- شبل1
- طاوس1
- عبد السلام بن حربت 187 هـ1
- عبد الله بن الأجلح1
- عمرو بن دينار1
- عمه1
- غندر1
- محاضرت 206 هـ1
- محمد بن أبي الضيف1
- محمد بن كثير1
- هشيم1
- يحيى بن سعيد ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي1
الأحاديث تحت هذا الطريق: 39
أول 25 منها — تابع النزول في الطريق لتضييقها
- الحديث 1872
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أول من قطع في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلا قال: «أدنى ما يقطع فيه: ثمن المجن، قال: وثمن المجن عشرة دراهم» . وفي أخرى مسندا، قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم عشرة دراهم» (1) .
- الحديث 1857
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . قال الترمذي: وكذا روي عن أبي هريرة. وقال أبو داود: «قال ابن عباس في البكر يؤخذ (1) على اللوطية، قال: يرجم» (2) .
- الحديث 1837
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لما أتى ماعز النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال: لا، يا رسول الله، قال: أنكتها؟ - لا يكني - فعند ذلك أمر برجمه» . هذه رواية البخاري وأبي داود. وفي رواية مسلم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني: أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم، قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم» . وأخرج هذه الرواية الترمذي وأبو داود. وفي أخرى لأبي داود: «أن ماعز بن مالك أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، فأعاد عليه مرارا، فأعرض عنه، فسأل قومه : أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس، قال: أفعلت بها؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم، فانطلق به فرجم، ولم يصل عليه» . وفي أخرى له قال: «جاء ماعز إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه» . رأيت الحميدي -رحمه الله- قد ذكر هذا الحديث في أفراد البخاري عن عكرمة عن ابن عباس، وذكر الرواية الأولى ثم قال: وقد أخرج مسلم من رواية سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وذكر الرواية التي تقدمت عن مسلم. وهذا القول منه يدل على أن الحديث متفق بين البخاري ومسلم، إلا أنه من ترجمتين، ثم لم يذكر رواية مسلم في أفراده. وقد كان الأولى به أن يذكر هذا الحديث في المتفق عليه بينهما، ولعله قد رأى من ذلك ما هو أعلم به، لكنا نبهنا على ما رأيناه في كتابه (1) .
- الحديث 1810
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «سمعت عمر، وهو على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب ويقول: إن الله بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه: آية الرجم (1) فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمن أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله (2) في كتابه، فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن (3) من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان حمل، أو الاعتراف، وايم الله، لولا أن يقول الناس: زاد في كتاب الله، لكتبتها» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية الترمذي إلى قوله: «أو الاعتراف» . وفي أخرى للترمذي عن ابن المسيب عن عمر -رضي الله عنه- قال: «رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجم أبو بكر، ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به» . وأخرج مسلم الرواية الأولى، وقال فيها: «ووعيناها وعقلناها» . وقال في آخرها: «إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف» . وقد أخرج البخاري ذلك في جملة حديث طويل، يتضمن ذكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه-، وهو مذكور في «كتاب الخلافة» من حرف «الخاء» . وله في أخرى مختصرا نحو ذلك. وفي رواية الموطأ: «أنه سمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف» (4) .
- الحديث 1748
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء» . وفي رواية: «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج (1) ، فلم تحج حتى ماتت، أفاحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته (2) ؟ قالت: نعم، قال: اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وفي أخرى للنسائي: مثل الرواية الثانية، إلا أنه قال: «أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني: أن تسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ... الحديث. وله في أخرى: «أن امرأة سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أبيها مات ولم يحج؟ قال: حجي عن أبيك» (3) .
- الحديث 1746
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع» . ومن الرواة من جعله عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، فجعله من مسند الفضل. هذه رواية البخاري، ومسلم، والموطأ وأبي داود. وفي رواية الترمذي: عن ابن عباس عن أخيه، وأول حديثه: «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي ... وذكر الحديث» وفي رواية النسائي: عن ابن عباس: «أن امرأة من خثعم سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- غداة جمع ... الحديث» . وفي أخرى له عنه: قال: «إن رجلا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق» . وفي أخرى له نحوه، وقال فيها: «وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، وإن شددته خشيت أن يموت» . وأخرجه أيضا مثل حديث البخاري ومسلم. وأخرجه أيضا عن الفضل، وجعل عوض المرأة رجلا، وأنه استفتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمه (1) .
- الحديث 1715
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر، أو غير ذلك، فإنه لا يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي - وهو محصر - نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن إستطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله» . أخرجه البخاري (1) .
- الحديث 1654
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها (1) في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما أستوت به على البيداء أهل بالحج» هذه رواية مسلم وأبي داود. وفي رواية الترمذي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قلد نعلين، وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة، وأماط عنه الدم» . وفي رواية لأبي داود بمعناه وقال: «ثم سلت الدم بيده» . وفي أخرى: «بإصبعه» . وفي رواية النسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها» . وفي أخرى له: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كان بذي الحليفة أمر ببدنه فأشعر في سنامها من الشق الأيمن، ثم سلت عنها الدم، وقلدها نعلين فلما استوت به راحلته (2) على البيداء أهل» . زاد في أخرى: «فلما استوت به على البيداء، لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج» (3) .
- الحديث 1629
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة: سبعة، وفي البعير: عشرة (1) » . أخرجه الترمذي والنسائي (2) .
- الحديث 1610
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتضمح بالمسك، أو طيب هو؟» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 1528
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات» . هذه رواية الترمذي (1) . وفي رواية أبي داود (2) قال: «صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر يوم التروية، والفجر يوم عرفة بمنى» (3) .
- الحديث 1487
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص لهن» . وفي رواية قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا: قال طاوس: «كنت مع ابن عباس، إذا قال له زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا وقد صدقت» . وللبخاري أيضا: «أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت، ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية - تعني: في الإذن لها بأن تنفر» (1) .
- الحديث 1467
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن» . هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. وفي أخرى للبخاري والنسائي والترمذي قال: «طاف النبي -صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه» . زاد البخاري في رواية أخرى «بشيء كان في يده وكبر» . ورأيت الحميدي -رحمه الله- قد أخرج هذا الحديث في موضعين من كتابه، فجعل الرواية الأولى في المتفق بين البخاري ومسلم، وجعل الثانية في أفراد البخاري، والحديث واحد، ولعله أدرك ما لم ندركه. فلذلك قد نبهت عليه. وفي أخرى لأبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قدم مكة - وهو يشتكي - فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلمه بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ، وصلى ركعتين» (1) .
- الحديث 1465
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» . هذه رواية الترمذي، وقال: وقد روي موقوفا عليه (1) . وفي رواية النسائي عن طاوس عن رجل أدرك النبي- صلى الله عليه وسلم -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا الكلام» . هكذا ذكره النسائي، ولم يسم الرجل، فيجوز أن يكون الرجل ابن عباس، ويجوز أن يكون ابن عمر، كما سيأتي حديثه، وهو الأظهر والله أعلم (2) .
- الحديث 1442
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: أبو الطفيل: «كنت مع ابن عباس، ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية مسلم: أنه سمع ابن عباس يقول «لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم- يستلم غير الركنين اليمانيين» . وفي رواية البخاري عن أبي الشعثاء - جابر بن زيد - قال: «ومن يتقي شيئا من البيت (1) ؟ وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس: إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال: ليس شيء من البيت مهجورا، وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن» . هذا الحديث أخرجه الحميدي في أفراد البخاري، فذكر رواية البخاري، ثم قال عقيبه: وأخرج مسلم من حديث قتادة عن أبي الطفيل، وذكر رواية مسلم، وكان من حقه: أن يجعل الحديث في المتفق، لا في الأفراد، ثم لم يذكر رواية مسلم في أفراده، وهذا بخلاف عادته، والله أعلم (2) .
- الحديث 1428
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا بين الركنين، ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه [أن يأمرهم] أن يرملوا الأشواط كلها: إلا الإبقاء عليهم (1) » . وفي رواية: قال البخاري: وزاد حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- لعامه الذي استأمن فيه، قال: ارملوا، ليري المشركين قوتهم، والمشركون من قبل قعيقعان (2) » . وفي رواية مختصرا: قال ابن عباس «إنما سعى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته» . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج الترمذي الرواية المختصرة الأخيرة. وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى. إلا أن أبا داود قال في حديثه: «إن هؤلاء أجلد منا» . وفي أخرى لأبي داود «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أضطبع، فاستلم وكبر، ثم رمل ثلاثة أطواف، فكانوا إذا بلغوا الركن اليماني، وتغيبوا عن قريش، مشوا، ثم يطلعون عليهم يرملون، فتقول قريش: كأنهم الغزلان، قال ابن عباس: فكانت سنة» (3) .
- الحديث 1414
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كانوا يرون (1) العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفر (2) ، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر: حلت العمرة لمن اعتمر، قال: فقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله» . قال البخاري: قال ابن المديني: قال لنا سفيان: «كان عمرو يقول: إن هذا الحديث له شأن» . وفي أخرى قال: «قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم: أن يجعلوها عمرة، إلا من معه هدي» . وفي أخرى قال: «أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال -حين صلى -: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة» . ومنهم من قال: «فصلى الصبح بالبطحاء» . ومنهم من قال: «بذي طوى» (3) . هذه روايات البخاري ومسلم. وعند مسلم أيضا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة» . وأخرج أبو داود الرواية الأولى من المتفق، وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم. وأخرج أخرى قال: «والله، ما أعمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذاك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم،، كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة، حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم» . وله في أخرى: قال: «أهل النبي -صلى الله عليه وسلم-[بالحج] ، فلما قدم، طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة - قال ابن شوكر: ولم يقصر، ثم أتفقا - قال: ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي: أن يطوف ويسعى، ويقصر، ثم يحل- قال ابن منيع في حديثه: أو يحلق، ثم يحل» . وأخرج النسائي الرواية الأولى، وقال: «عفا الوبر» . بدل «الأثر» . وزاد بعد قوله: «وانسلخ صفر» أو قال: «دخل صفر» . وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم. وفي أخرى للنسائي قال: «أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لم يكن معه الهدي: أن يحل، وكان فيمن لم يكن معه الهدي: طلحة بن عبيد الله، ورجل آخر، فأحلا» . وفي أخرى له قال: «قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة، وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحلوا» . وفي أخرى له «لأربع مضين من ذي الحجة، وقد أهل بالحج وصلى الصبح بالبطحاء، وقال: من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل» . وأخرج الترمذي من هذا الحديث طرفا يسيرا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» . وحيث اقتصر على هذا القدر منه لم أثبت له علامة، وقنعت بالتنبيه عليه في المتن (4) .
- الحديث 1622
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة، وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حل، وهي عمرة» . أخرجه (1) .
- الحديث 1548
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أنا ممن قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وفي أخرى للترمذي وأبي داود والنسائي مثله، وزاد: «وقال لهم: لا ترموا الجمرة، حتى تطلع الشمس» . وفي أخرى لأبي داود والنسائي قال: «قدمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة جمع: أغيلمة بني عبد المطلب، على حمرات، فجعل يلطح أفخاذنا، ويقول: أبينى، لا ترموا الجمرة، حتى تطلع الشمس» (1) . وفي أخرى للنسائي عنه عن الفضل: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ضعفة بني هاشم: أن ينفروا من جمع بليل» . وفي أخرى له عن عبد الله بن عباس قال: «أرسلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع ضعفة أهله، فصلينا الصبح بمنى، ورمينا الجمرة» (2) .
- الحديث 1862
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 1461
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «ليس السعي في بطن الوادي بين الصفا والمروة سنة (1) ، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها، ويقولون: لا نجيز البطحاء إلا شدا (2) » . أخرجه البخاري (3) .
- الحديث 1539
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «دفع مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة، فسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- وراءه زجرا شديدا، وضربا للإبل وراءه، فأشار بسوطه إليهم، وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع (1) » . هذه رواية البخاري. وفي رواية مسلم والنسائي: عنه عن أخيه الفضل - وكان رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في عشية عرفة، وغداة جمع للناس، حين دفعوا: «عليكم بالسكينة - وهو كاف ناقته - حتى دخل محسرا - وهو من منى - قال: عليكم بحصى الخذف، الذي يرمى به الجمرة، وقال: لم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى الجمرة» . زاد في رواية بعد قوله: «حصى الخذف» قال " «والنبي -صلى الله عليه وسلم- يشير بيده، كما يخذف الإنسان» . وفي أخرى لمسلم عن ابن عباس: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفاض من عرفة، وأسامة ردفه، قال أسامة: فما زال يسير على هينته، حتى أتى جمعا» . وفي رواية أبي داود قال: «أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفة، وعليه السكينة، ورديفه أسامة، فقال: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، فما رأيتها رافعة يديها غادية، حتى أتى جمعا» . زاد في رواية: «ثم أردف الفضل بن عباس، فقال: أيها الناس، إن البر ... وذكر الحديث - وقال عوض جمع: منى» . وفي رواية النسائي: عنه عن أخيه الفضل قال: «أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفات، ورديفه أسامة بن زيد، فجالت به الناقة، وهو رافع يديه، لا تجاوزان رأسه، فما زال يسير على هينته حتى انتهى إلى جمع» (2) .
- الحديث 1398
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال «: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها: معاوية» (1) . أخرجه الترمذي وفي رواية النسائي عن طاوس قال: «قال معاوية لابن عباس: أعلمت أني قصرت من رأس النبي -صلى الله عليه وسلم- عند المروة؟ قال: لا يقول ابن عباس: هذه على معاوية، ينهى الناس عن المتعة (2) ، وقد تمتع النبي -صلى الله عليه وسلم-» (3) .
- الحديث 1368
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أهل في دبر الصلاة» . أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
- الحديث 1329
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تزوج ميمونة وهو محرم» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وفي راوية للبخاري قال: «تزوج ميمونة في عمرة القضاء» . وفي أخرى له قال: «تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف» . قال أبو داود: قال ابن المسيب: «وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم» . وفي رواية للنسائي قال: «تزوج نبي الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهما محرمان» . وفي أخرى له قال: «تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم، ولم يذكر ميمونة» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح حراما» . وزاد أيضا في أخرى: «جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه» (1) .