الحديث 5749عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من حرم امرأته فليس بشيء (1) ، وقرأ {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] » . وفي رواية «إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} » أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي: «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. قال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة» (2) .