شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن عبد الرزاق
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 3
- الحديث 1927
() عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب، فقال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورة شيئا، فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وقرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} [الفرقان: 68] وقال: قرن الله الزنى مع الشرك، وقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . أخرجه (1) .
- الحديث 3368
سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: «كان مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله قد خرج أقام الصلاة حين يراه» أخرجه الترمذي. [وفي رواية مسلم، قال: «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس، فلا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه» ] . وفي رواية أبي داود، قال: «كان يؤذن، ثم يمهل، فإذا رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- قد خرج أقام الصلاة» . وله في أخرى: «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس» ، لم يزد (1) .
- الحديث 1769
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم؟» . هذه رواية الترمذي. وزاد النسائي: «أنه لم يشترط، فإن حبس أحدكم حابس فليأت البيت، فليطف به، وبين الصفا والمروة، ثم ليحلق أو ليقصر، ثم ليحلل، وعليه الحج من قابل» . وله في أخرى زيادة بعد قوله: «نبيكم» : إن حبس أحدكم عن الحج (1) طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي، أو يصوم إن لم يجد هديا» . وأخرج البخاري والموطأ، زيادة النسائي، ولم يذكر الاشتراط (2) .