الحديث 294سهل بن أي حثمة (1) - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر (2) ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا. وفي رواية عن سهل ورافع بن خديج - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة: بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم. وفي رواية عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من أهل دارهم - منهم سهل بن أبي حثمة -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. وفي أخرى عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنهم قالوا: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرية بخرصها تمرا. هذه روايات البخاري ومسلم. ولمسلم عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل داره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى - فذكر مثله - إلا أنه جعل مكان «الربا» : «الزبن» ، ووافقهما أبو داود على الأولى. وأخرجه الترمذي، وهذه روايته: قال: إن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثا بشير (3) بن يسار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة: الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن العنب بالزبيب، وعن كل ثمرة بخرصها. وأخرج النسائي الرواية الأولى، ورواية مسلم والترمذي (4) .