الحديث 5555جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في الخيل» . وفي رواية «أكلنا زمن خيبر الخيل، وحمر الوحش، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن الحمار الأهلي» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الثانية. وفي رواية الترمذي «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعني يوم خيبر - لحوم الحمر الإنسية، والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» . وفي قول بعض الرواة «نهى» بدل «حرم» . وفي رواية أبي داود قال: «وذبحنا يوم خيبر الخيل البغال والحمير، وكنا قد أصابتنا مخمصة، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن لحوم الخيل» . وفي أخرى له وللنسائي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في الخيل» . وفي أخرى للنسائي قال: «كنا نأكل لحوم الخيل، قلت: والبغال؟ قال: لا» (1) .