شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن عمرو
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 5
- الحديث 288
جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رسول الله نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار، ويؤكل منها» ، هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود، إلا أن مسلما زاد في أوله زيادة تجيء في الفرع الثالث من هذا الفصل مع الحديث تاما، ورواية النسائي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يطعم. وفي رواية لمسلم قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي أخرى قال: نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. وفي أخرى لأبي داود قال: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا (1) .
- الحديث 8506
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: «كان لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» . زاد في رواية: «ولا يؤاجرها إياه، ولا يكريها» . زاد في رواية: «فإن أبى فليمسك أرضه» . وفي أخرى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض، وعن بيعها للسنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب» . وفي أخرى: «نهى أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ» . وفي أخرى قال: «كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، [فنصيب] من القصري، ومن كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، أو فليدعها» . وفي أخرى: «نهى عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة» . وفي أخرى: «نهى عن بيع السنين» . وفي أخرى: «نهى عن بيع ثمر السنين» . وفي أخرى: «أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر: المزابنة: الثمر بالتمر، والحقول: كراء الأرض» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، وفيها: قال نافع عن ابن عمر: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج» . وفي أخرى قال: «من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا تبيعوها» فقلت لسعيد: ما «لا تبيعوها» يعني: «الكراء؟ قال: نعم» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه» . وفي أخرى: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، ولا يكريها» . وأخرج الرواية الأولى وقال: «من كانت له أرض فليزرعها، [أو يزرعها] أو يمسكها» . وفي أخرى قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا يؤاجرها» . وفي أخرى عن جابر يرفعه: «نهى عن كراء الأرض» . وفي أخرى قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه» . وفي أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض» (1) .
- الحديث 8341
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كنا ننزعه عن الغلمان، ونتركه على الجواري» قال مسعر: فسألت عمرو بن دينار عنه؟ فلم يعرفه. أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 2776
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 618
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما نزلت: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم} قال: أعوذ بوجهك {أو من تحت أرجلكم} قال: أعوذ بوجهك، قال: فلما نزلت: {أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هاتان أهون، أو أيسر» . أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي: «هاتان أهون، أو هاتان أيسر» (1) .