شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن عطاء
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 7
أول 5 منها — تابع النزول في الطريق لتضييقها
- الحديث 4342
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى على قبر امرأة بعد ما دفنت» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 8578
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: «أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم- بيد عبد الرحمن بن عوف، فانطلق به إلى ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم- فوضعه في حجره، فبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت [عند مصيبة] : خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان» . وفي الحديث كلام أكثر من هذا. أخرجه الترمذي هكذا (1) .
- الحديث 8635
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: «لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك، غير نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وإن علي دينا، فاقض، واستوص بأخواتك خيرا، فأصبحنا، فكان أول قتيل، فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته، غير أذنه» . وفي رواية: «فجعلته في قبر على حدة» . أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود قال: «دفن مع أبي رجل، وكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد ستة أشهر، فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض» . وفي رواية النسائي قال: «دفن رجل مع أبي في القبر، فلم يطب قلبي حتى أخرجته، ودفنته على حدة» (1) . وفي رواية ذكرها رزين قال: «جرف السيل على قبر أبي وآخر كان إلى جنبه، فأخرجناهما، فوجدناهما على هيئتهما يوم وضعناهما، ويد أبي قد وضعها على جرحه، فنحيناها عن موضعها، وأرسلناها، فعادت كما كانت إلى موضعها، وكان بين يوم أحد ويوم جرف السيل على قبره: أربعون سنة» .
- الحديث 8506
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: «كان لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» . زاد في رواية: «ولا يؤاجرها إياه، ولا يكريها» . زاد في رواية: «فإن أبى فليمسك أرضه» . وفي أخرى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض، وعن بيعها للسنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب» . وفي أخرى: «نهى أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ» . وفي أخرى قال: «كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، [فنصيب] من القصري، ومن كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، أو فليدعها» . وفي أخرى: «نهى عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة» . وفي أخرى: «نهى عن بيع السنين» . وفي أخرى: «نهى عن بيع ثمر السنين» . وفي أخرى: «أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر: المزابنة: الثمر بالتمر، والحقول: كراء الأرض» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، وفيها: قال نافع عن ابن عمر: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج» . وفي أخرى قال: «من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا تبيعوها» فقلت لسعيد: ما «لا تبيعوها» يعني: «الكراء؟ قال: نعم» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه» . وفي أخرى: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، ولا يكريها» . وأخرج الرواية الأولى وقال: «من كانت له أرض فليزرعها، [أو يزرعها] أو يمسكها» . وفي أخرى قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا يؤاجرها» . وفي أخرى عن جابر يرفعه: «نهى عن كراء الأرض» . وفي أخرى قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه» . وفي أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض» (1) .
- الحديث 8600
جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن أبي، بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه - فالله أعلم - قال: وكان كسا عباسا قميصا» . قال سفيان: وقال أبو هريرة: «وكان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قميصان، فقال له ابن عبد الله: ألبس عبد الله قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان، فيرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم- ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع» . وفي أخرى قال: «لما كان يوم بدر أتي بأسارى، وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم- له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي - صلى الله عليه وسلم- إياه، فلذلك نزع النبي - صلى الله عليه وسلم- قميصه الذي ألبسه» . قال ابن عيينة: «كانت له عند النبي - صلى الله عليه وسلم- يد، فأحب أن يكافئه» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى على قبر عبد الله بن أبي وقد وضع في حفرته، فوقف عليه، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه، ونفث عليه من ريقه» . وفي أخرى له: أنه سمع جابرا يقول: «وكان العباس بالمدينة، فطلبت الأنصار ثوبا يكسونه، فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه» (1) .