الحديث 301جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا، وفي رواية: وعن بيع الثمرة حتى تطعم. قال عطاء: فسر لنا ذلك جابر قال: أما المخابرة، فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها. ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن: المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشقه. و «الإشقاه» : أن يحمر أو يصفر، أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة (1) : بالثلث والربع، وأشباه ذلك. قال زيد بن أبي أنيسة: قلت لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. هذه روايات البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى تشقح، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار، أو تصفار، ويؤكل منها. ووافقه البخاري على الفصل الأخير، دون الأول من هذه الرواية. وفي أخرى له قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، قال: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. وفي أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، وأخرجه الترمذي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثنيا، إلا أن يعلم. وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، ورخص في العرايا. وأخرجه أبو داود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح. وفي أخرى له، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المعاومة، وقال أحد رواته: بيع السنين. وفي أخرى له قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، والمعاومة. زاد في رواية: وبيع السنين، ثم اتفقا، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. وفي أخرى له وللنسائي، قال: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثنيا، إلا أن يعلم. وفي أخرى للنسائي: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا. وفي أخرى له قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن المزابنة، والمحاقلة والمخاضرة والمخابرة. قال: «المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة: بيع الكدس (2) بكذا وكذا صاعا» . وله في أخرى: نهى عن بيع الثمر سنين، لم يزد. وأخرج نحو الرواية الأولى، وفي أخرى: نهى عن بيع السنين (3) .