الحديث 4122جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «دخل رجل يوم الجمعة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين» . وفي رواية: «قم فاركع» ، وفي أخرى: «قم فصل الركعتين» . وفي أخرى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليركع ركعتين» . أخرجه البخاري، ومسلم. ولمسلم قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أركعت ركعتين؟» قال: لا، قال: «فاركع» . وفي أخرى: «قال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين، تجوز فيهما» . زاد في أخرى «ثم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما» . وأخرج أبو داود الرواية الثانية، والأولى من أفراد مسلم. وله في أخرى عن جابر، وأبي هريرة مثل الرواية الثانية من أفراد مسلم. وأخرج الترمذي الرواية الثانية. وأخرج النسائي الرواية الأولى، والرابعة (1) .