الحديث 285ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر» . قال سالم: وأخبرني عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمبتاع. وفي أخرى: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهته» . هذه رواية البخاري ومسلم. ووفاقهما الموطأ وأبو داود على الرواية الثانية، وقال: «نهى البائع والمشتري» . ووافقهما النسائي على الأولى والثانية. وفي رواية لمسلم والترمذي وأبي داود والنسائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وفي أخرى لمسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة» ، قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته. وفي أخرى له وللنسائي: حتى يبدو صلاحه، ولم يزد (1) .