شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن نافع
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 2
- الحديث 1291
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري أيضا قال: قام رجل فقال: «يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين (1) ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران والورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» . وفي أخرى لهما قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: «من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» . وأخرج الموطأ الرواية الثانية والثالثة. وأخرج أبو داود الأولى والثانية. وأخرج الترمذي الثانية. وأخرج النسائي الأولى والثانية. وله بمعناه في أخرى، ولم يذكر: «النقاب والقفازين» . وقد أخرج الموطأ أيضا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» . فجعل هذا الفصل وحده موقوفا على ابن عمر. وقد جاء في البخاري أيضا كذلك. وقال أبو داود: وقد روي موقوفا على ابن عمر نحوه. ورفعه من طريق أخرى (2) .
- الحديث 1362
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «بيداؤكم هذه، التي تكذبون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها (1) ، ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة» . وفي رواية: «ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند الشجرة، حين قام به بعيره» (2) . وفي أخرى قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا وضع رجله في الغرز، واستوت به راحلته قائمة، أهل من عند مسجد ذي الحليفة» . وفي أخرى: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل، حين تستوي به قائمة» . هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرج الباقون الرواية الأولى، وزاد فيها الترمذي: «من عند الشجرة» وأخرج النسائي أيضا الرواية الآخرة. وفي أخرى للنسائي قال: «قلت لابن عمر: رأيتك تهل إذا استوت بك ناقتك؟ قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يهل إذا استوت به ناقته وانبعثت» (3) .