شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الأحاديث تحت هذا الطريق: 2
- الحديث 274
ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه» قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وفي رواية إلى قوله: «حتى يستوفيه» . وفي رواية قال: كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه. وفي أخرى قال: كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه، حيث يباع الطعام. وفي أخرى قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. وفي أخرى قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وفي أخرى قال: رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون أن يبيعوه في مكانه، حتى يؤووه إلى رحالهم. وفي رواية: يحولوه. وفي رواية: أنه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرجه «الموطأ» منه ثلاث روايات: الثانية، والثالثة، والسادسة. وأخرج أبو داود: الثانية، والثالثة، والسابعة. وله في أخرى: أنهم كانوا يبتاعون (1) الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه. وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (2) .
- الحديث 318
ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع لحم الجزور أي أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. هذه رواية «الموطأ» . وفي رواية البخاري ومسلم قال: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. وفي أخرى للبخاري نحوه، وقال: ثم تنتج التي في بطنها. وفي أخرى له قال: كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى - صلى الله عليه وسلم - عنه. ثم فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. وأخرجه مسلم أيضا، والترمذي، وأبو داود مختصرا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة. ولأبي داود أيضا مثل البخاري ومسلم تاما. وأخرج النسائي رواية الموطأ، وأخرج الرواية الأخيرة (1) .