شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض أكثر 6 من 21 طريقاً، وطبقتين فقط — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن ابن عمر
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 29
أول 20 منها — تابع النزول في الطريق لتضييقها
- الحديث 479
- ابن عمر - رضي الله عنهما: قال: بينما الناس بقباء، في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
- الحديث 6938
ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 4021
ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم- بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرجه مسلم من طريق أخرى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا» وأخرجه البخاري نحوه، ولم يقل: «وغيره» وفي رواية النسائي مختصرا قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين» (1) .
- الحديث 3968
ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب» . أخرجه أبو داود، وفي رواية البخاري ومسلم «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يخطب خطبتين، يقعد بينهما، وفي أخرى لهما: كان يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيتم، كما تفعلون الآن» . وأخرج الترمذي الثانية من روايتي البخاري ومسلم، وفي رواية النسائي: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يخطب الخطبتين قائما، وكان يفصل بينهما بجلوس» (1) .
- الحديث 3950
ابن عمر: قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته» أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 3710
ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «خرج رسول - صلى الله عليه وسلم- إلى مسجد قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار، فسلموا عليه وهو يصلي، قال ابن عمر: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا - وبسط كفه، وجعل بطنه أسفل، وظهره إلى فوق» . أخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي: قال: ابن عمر: «قلت لبلال: كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده» . وفي أخرى له قال: «قلت لبلال: كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يرد عليم حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟» قال: كان يرد إشارة، وفي رواية النسائي عوض «بلال» : «صهيب» وقال في آخره: «كيف كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصنع إذا سلم عليه؟ قال: كان يشير بيده» (1) .
- الحديث 3139
ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب» . أخرجه البخاري وفي أخرى له قال «حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء» (1) .
- الحديث 1440
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين (1) » . وفي رواية «يمسح» مكان «يستلم» وفي رواية لمسلم: «لم يكن يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود، والذي يليه، من نحو دور الجمحيين» . وفي أخرى للبخاري ومسلم قال: «ما تركنا استلام هذين الركنين: اليماني والحجر في شدة ولا رخاء، منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمهما» . وفي أخرى لهما: قال نافع: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله» . وفي أخرى: قال: «قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه» . وأخرج أبو داود الرواية الأولى. وله في أخرى: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه، قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله» . وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثانية، والثالثة. وله في أخرى «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه» . وفي أخرى «كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني» . وفي رواية للبخاري والنسائي: قال «سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر؟ فقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمه ويقبله، قال: أرأيت: إن زحمت؟ أرأيت: إن غلبت؟ قال: اجعل «أرأيت» باليمن، رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمه ويقبله» . ورأيت الحميدي قد أخرج هذه الرواية في كتابه في أفراد البخاري، ولم يضفها إلى الروايات التي أخرجها للبخاري ومسلم، المقدم ذكرها، وحيث رأيت المعنى فيها واحدا، أضفت هذه الرواية إلى باقي الروايات، ونبهت على ما فعله الحميدي (2) .
- الحديث 7854
() عبد الله بن مسعود قال: ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقال: «إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه» أخرجه ... (1) .
- الحديث 1291
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري أيضا قال: قام رجل فقال: «يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين (1) ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران والورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» . وفي أخرى لهما قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: «من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» . وأخرج الموطأ الرواية الثانية والثالثة. وأخرج أبو داود الأولى والثانية. وأخرج الترمذي الثانية. وأخرج النسائي الأولى والثانية. وله بمعناه في أخرى، ولم يذكر: «النقاب والقفازين» . وقد أخرج الموطأ أيضا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» . فجعل هذا الفصل وحده موقوفا على ابن عمر. وقد جاء في البخاري أيضا كذلك. وقال أبو داود: وقد روي موقوفا على ابن عمر نحوه. ورفعه من طريق أخرى (2) .
- الحديث 1362
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «بيداؤكم هذه، التي تكذبون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها (1) ، ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة» . وفي رواية: «ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند الشجرة، حين قام به بعيره» (2) . وفي أخرى قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا وضع رجله في الغرز، واستوت به راحلته قائمة، أهل من عند مسجد ذي الحليفة» . وفي أخرى: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل، حين تستوي به قائمة» . هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرج الباقون الرواية الأولى، وزاد فيها الترمذي: «من عند الشجرة» وأخرج النسائي أيضا الرواية الآخرة. وفي أخرى للنسائي قال: «قلت لابن عمر: رأيتك تهل إذا استوت بك ناقتك؟ قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يهل إذا استوت به ناقته وانبعثت» (3) .
- الحديث 754
ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ {إن الله عنده علم الساعة} إلى آخر الآية» [لقمان: 34] أخرجه البخاري. وفي أخرى له: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا؟ ولا تدري نفس بأي أرض تموت؟ وما يدري أحد متى يجيء المطر؟» . وفي رواية أخرى: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله (1) .
- الحديث 285
ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر» . قال سالم: وأخبرني عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمبتاع. وفي أخرى: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهته» . هذه رواية البخاري ومسلم. ووفاقهما الموطأ وأبو داود على الرواية الثانية، وقال: «نهى البائع والمشتري» . ووافقهما النسائي على الأولى والثانية. وفي رواية لمسلم والترمذي وأبي داود والنسائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وفي أخرى لمسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة» ، قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته. وفي أخرى له وللنسائي: حتى يبدو صلاحه، ولم يزد (1) .
- الحديث 275
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا زيد بن ثابت» ، فقال: «لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» ، أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 274
ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه» قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وفي رواية إلى قوله: «حتى يستوفيه» . وفي رواية قال: كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه. وفي أخرى قال: كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه، حيث يباع الطعام. وفي أخرى قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. وفي أخرى قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وفي أخرى قال: رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون أن يبيعوه في مكانه، حتى يؤووه إلى رحالهم. وفي رواية: يحولوه. وفي رواية: أنه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرجه «الموطأ» منه ثلاث روايات: الثانية، والثالثة، والسادسة. وأخرج أبو داود: الثانية، والثالثة، والسابعة. وله في أخرى: أنهم كانوا يبتاعون (1) الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه. وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (2) .
- الحديث 318
ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع لحم الجزور أي أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. هذه رواية «الموطأ» . وفي رواية البخاري ومسلم قال: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. وفي أخرى للبخاري نحوه، وقال: ثم تنتج التي في بطنها. وفي أخرى له قال: كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى - صلى الله عليه وسلم - عنه. ثم فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. وأخرجه مسلم أيضا، والترمذي، وأبو داود مختصرا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة. ولأبي داود أيضا مثل البخاري ومسلم تاما. وأخرج النسائي رواية الموطأ، وأخرج الرواية الأخيرة (1) .
- الحديث 202
ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: «هل لك من أم؟» قال: لا، قال: «فهل لك من خالة؟» قال: نعم، قال: «فبرها» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 185
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنكبي، فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل (1) » . وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك (2) ، ومن حياتك لموتك. هذه رواية البخاري، وأخرجه الترمذي قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض جسدي، فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور» . قال مجاهد: فقال لي ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله: ما اسمك غدا (3) ؟.
- الحديث 174
ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه، والعق عنه. أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 59
ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء، لا يسقط ورقها، ولا يتحات» . فقال القوم كذا، هي شجرة كذا، فأردت أن أقول: هي النخلة، وأنا غلام شاب، فاستحييت، فقال: «هي النخلة» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرجاه من طرق أخرى، أطول من هذا بزيادة أوجبت ذكره في غير هذا الموضع (1) .