شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن ثمامة
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 2
- الحديث 2665
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما استخلف: كتب له - حين وجهه إلى البحرين - هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: «محمد» : سطر، و «رسول» : سطر، و «الله» : سطر: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم-، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها، فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، في كل خمس: شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، إلى خمس وثلاثين: ففيها بنت مخاض أنثى. فإن لم يكن [فيها] ابنة مخاض، فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستا وثلاثين، إلى خمس وأربعين: ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين: ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين، إلى خمس وسبعين: ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين: ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة: ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين: ابنة لبون، وفي كل خمسين: حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل: فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل، ففيها: شاة. وصدقة الغنم: في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة: شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة، إلى مائتين: ففيها شاتان، فإذا زادت [على مائتين إلى] ثلاثمائة: ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة: فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين: فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة: ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة: فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة: فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة: فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا ابنة لبون: فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وعنده حقة: فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض: فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده، وعنده بنت لبون: فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون: فإنه يقبل منه، وليس معه شيء» . قال البخاري: وزادنا أحمد - يعني: ابن حنبل - عن الأنصاري، وذكر الإسناد عن أنس قال: «كان خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في يده، وفي يد أبي بكر، وفي يد عمر بعد أبي بكر. قال: فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، وأخرج الخاتم، فجعل يعبث به فسقط، قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده» . أخرجه البخاري. وذكر الحميدي في مسند أبي بكر، وقال في أوله: ذكره البخاري في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد، مقطعا من رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس، وقال في آخره: وهذه الزيادة التي زادها أحمد: ينبغي أن تكون في مسند أنس. وأخرجه أبو داود. قال أحمد: «أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حين بعثه مصدقا، وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، التي أمر الله بها نبيه - صلى الله عليه وسلم-، فمن سئلها من المسلمين على وجهها، فليعطها ومن سئل فوقها، فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإبل: الغنم في كل خمس ذود شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين: ففيها بنت مخاض، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض، فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستا وثلاثين: ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستا وأربعين: ففيها حقة، طروقة الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين: ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين. فإذا بلغت ستا وسبعين: ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان، طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات: فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة، وعنده جذعة: فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة، وعنده بنت لبون: فإنها تقبل منه» . قال أبو داود: من ها هنا لم أضبطه عن موسى بن إسماعيل كما أحب: «ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده إلا حقة: فإنها تقبل منه» . إلى ها هنا قال أبو داود: ثم أتقنته: «ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون، وليس عنده إلا ابنة مخاض: فإنها تقبل منه وشاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر: فإنه يقبل منه، وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا أربع، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها. وفي سائمة الغنم: إذا كانت أربعين: ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين. فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائة شاة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان [فيه] بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين: فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة: ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة: فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها» . وأخرجه النسائي مثل رواية أبي داود. ولم يذكر فيها ما قال أبو داود: «أنه لم يضبطه» ، إنما سرد الجميع، ولم يقل: إني لم أضبطه من موسى بن إسماعيل، ولا سواه (1) .
- الحديث 2819
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أنه رأى في يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق، فلبسوها، فطرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم» . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه» . وفي رواية قال: «كتب النبي - صلى الله عليه وسلم- كتابا - أو أراد أن يكتب - فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، ونقشه: محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال: نقشه: محمد رسول الله؟ قال: أنس» . وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما من فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال للناس: إني اتخذت خاتما من فضة، ونقشت فيه: محمد رسول الله، فلا ينقش أحد على نقشه» . هذه روايات البخاري، ومسلم. وللبخاري أيضا، قال: «اصطنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خاتما، فقال: إنا اتخذنا خاتما، ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقش عليه أحد، قال: فإني لأرى بريقه في خنصره» . وفي أخرى له: «أنه أراد أن يكتب إلى رهط، أو ناس من العجم، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ خاتما من فضة، نقشه: محمد رسول الله، كأني أنظر لوبيص - أو بصيص - الخاتم في إصبع النبي - صلى الله عليه وسلم-، وكفه» . وله في أخرى: «أن أبا بكر لما استخلف كتب له، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر» . وفي أخرى له، قال: «كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم- في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان: جلس على بئر أريس، وأخرج الخاتم، فجعل يعبث به، فسقط، فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان، فننزح البئر، فلم نجده» . وفي أخرى له، قال: «سئل أنس: أتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم- خاتما؟ قال: أخر ليلة العشاء إلى شطر الليل. ثم أقبل علينا بوجهه، فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، وقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها» . وفي أخرى له: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان خاتمه من فضة، وكان فصه منه» . ولمسلم، قال: «كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم- في هذه (1) ، وأشار إلى الخنصر، من يده اليسرى» . وفي أخرى له، قال: «إنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء، فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر» . وفي أخرى له، قال: «نظرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ليلة، حتى كان قريبا من نصف الليل، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه، فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده» . وفي أخرى له، مثل الرواية الرابعة من المتفق، ولم يذكر فيها «محمد رسول الله» . وله في أخرى بنحو الرواية الثالثة من المتفق، وقال: «أراد أن يكتب إلى العجم» . وله في أخرى: قال: «أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر، والنجاشي، فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خاتما: حلقة فضة (2) ، ونقش فيها: محمد رسول الله» . وعند أبي داود الرواية الأولى من المتفق. وله في أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أراد أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل [له] : إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضه، نقش فيه: محمد رسول الله» . وفي أخرى بمعناه، وزاد: «فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان، فبينا هو عند بئر إذ سقط في البئر، فأمر بها فنزحت، فلم يقدر عليه» . وله في أخرى، [قال] : «كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم- من ورق، فصه حبشي» . وله في أخرى، قال: «كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم- من فضة كله، فصه منه» ، وله في أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه» . وأخرجه الترمذي: قال: «لما أراد نبي الله - صلى الله عليه وسلم- أن يكتب إلى العجم، قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما، قال: لكأني أنظر إلى بياضه في كفه» . وله في أخرى قال: «كان خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من فضة و [كان] فصه حبشيا (3) » . وفي أخرى له: «وفصه منه» ، وله في أخرى قال: «كان نقش خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر» . وله في أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صنع خاتما من ورق، ونقش فيه: محمد رسول الله، ثم قال: لا تنقشوا عليه، نهى أن ينقش أحد على خاتمه: محمد رسول الله» . وأخرجه النسائي بمثل الرواية الثانية، والثالثة من المتفق، وبمثل الرواية الثالثة من أفراد مسلم، وبمثل الرواية الخامسة من روايات أبي داود. وله في أخرى، قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقد اتخذ حلقة من فضة، فقال: من أراد أن يصوغ عليه فليفعل، ولا تنقشوا على نقشه» . وله في أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما من ورق، فصه حبشي، ونقش فيه: محمد رسول الله» . وله في أخرى، قال: «لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا» . وله في أخرى بنحو الرواية الثانية من أفراد مسلم (4) .