شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن محمد
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 3
- الحديث 8580
أم عطية - رضي الله عنها- قالت: «أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مع البيعة- أن لا ننوح، قالت: فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتان. أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى» . وفي رواية أخرى: «فما وفت منا غير خمس، منهن أم سليم» . وفي أخرى قالت: لما نزلت هذه الآية {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} ... {ولا يعصينك في معروف} [الممتحنة: 12] قالت: كان منه النياحة، قالت: فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إلا آل فلان» . وفي أخرى قالت: «بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقرأ علينا {أن لا يشركن بالله شيئا} ، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها، فقالت: فلانة أسعدتني، فأنا أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم- شيئا، فانطلقت، ثم رجعت، فبايعها» . زاد في رواية: «فما وفت امرأة إلا أم سليم، وأم العلاء، وبنت أبي سبرة امرأة معاذ - أو بنت أبي سبرة - وامرأة معاذ» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي قالت: «لما أردت أن أبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قلت: يا رسول الله، إن امرأة أسعدتني في الجاهلية، فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك؟ قال: «فاذهبي فأسعديها» ثم بايعيني، قالت: فذهبت فساعدتها، ثم جئت فبايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وله في أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أخذ علينا في البيعة أن لا ننوح» . وفي رواية أبي داود مختصرا: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن النياحة» . لم يزد على هذا (1) .
- الحديث 5989
أم عطية - رضي الله عنها - قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر: إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار» . زاد في رواية: «وكنا ننهى عن اتباع الجنائز» . وفي أخرى قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب» . وفي أخرى: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج ... وذكره، وزاد: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «توفي ابن لأم عطية، فلما كان يوم الثالث: دعت بصفرة، فمسحت، وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا لزوج» . وفي رواية أبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا [أدنى طهرتها] ، إذا طهرت من حيضها: بنبذة من قسط أو أظفار» . قال يعقوب
- الحديث 2936
أم عطية - رضي الله عنها -: «أن امرأة كانت تختن النساء في المدينة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب للبعل» . قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وراويه مجهول (1) . وفي رواية ذكرها رزين: فقال لها: «أشمي ولا تنهكي، فإنه أنور للوجه، وأحظى عند الرجل» .