شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض أكثر 6 من 14 طريقاً، وطبقتين فقط — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن أم عطية
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 16
أول 9 منها — تابع النزول في الطريق لتضييقها
- الحديث 8613
أم عطية - رضي الله عنها- قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
- الحديث 8580
أم عطية - رضي الله عنها- قالت: «أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مع البيعة- أن لا ننوح، قالت: فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتان. أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى» . وفي رواية أخرى: «فما وفت منا غير خمس، منهن أم سليم» . وفي أخرى قالت: لما نزلت هذه الآية {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} ... {ولا يعصينك في معروف} [الممتحنة: 12] قالت: كان منه النياحة، قالت: فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إلا آل فلان» . وفي أخرى قالت: «بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقرأ علينا {أن لا يشركن بالله شيئا} ، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها، فقالت: فلانة أسعدتني، فأنا أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم- شيئا، فانطلقت، ثم رجعت، فبايعها» . زاد في رواية: «فما وفت امرأة إلا أم سليم، وأم العلاء، وبنت أبي سبرة امرأة معاذ - أو بنت أبي سبرة - وامرأة معاذ» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي قالت: «لما أردت أن أبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قلت: يا رسول الله، إن امرأة أسعدتني في الجاهلية، فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك؟ قال: «فاذهبي فأسعديها» ثم بايعيني، قالت: فذهبت فساعدتها، ثم جئت فبايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وله في أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أخذ علينا في البيعة أن لا ننوح» . وفي رواية أبي داود مختصرا: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن النياحة» . لم يزد على هذا (1) .
- الحديث 6510
أم عطية - رضي الله عنها - قالت: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم- جيشا فيهم علي، قالت: فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول [وهو رافع يديه] : «اللهم لا تمتني حتى تريني عليا» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 5989
أم عطية - رضي الله عنها - قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر: إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار» . زاد في رواية: «وكنا ننهى عن اتباع الجنائز» . وفي أخرى قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب» . وفي أخرى: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج ... وذكره، وزاد: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «توفي ابن لأم عطية، فلما كان يوم الثالث: دعت بصفرة، فمسحت، وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا لزوج» . وفي رواية أبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا [أدنى طهرتها] ، إذا طهرت من حيضها: بنبذة من قسط أو أظفار» . قال يعقوب
- الحديث 5988
صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث قبله أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» . زاد في رواية: «فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» . وفي رواية عنها عن حفصة: - أو عن عائشة، أو عن كلتيهما - وذكر مثله، دون الزيادة. أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل: بمثل حديث قبله. وله في أخرى عنها عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي أم سلمة نحوه (1) .
- الحديث 5429
أم عطية - رضي الله عنها - قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
- الحديث 4263
أم عطية - رضي الله عنها -: قالت: «أمرنا - وفي رواية: أمرنا - تعني: النبي - صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين: العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين» . وفي أخرى: «أمرنا أن نخرج، ونخرج الحيض: العواتق وذوات الخدور - وقال [عبد الله] بن عون: والعواتق: ذوات الخدور - فأما الحيض: فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم» . قال البخاري عن ابن سيرين: قالت أم عطية: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته» . وفي أخرى: «كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة، والبكر، قالت: والحيض يخرجن، فيكن خلف الناس، يكبرن مع الناس» . وفي أخرى عن حفصة بنت سيرين قالت: «كنا نمنع جوارينا - وفي رواية: عواتقنا - أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة، فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثنتي عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات، قالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى، فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج - تعني في العيد؟ - قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها، فسألتها: أسمعت في كذا [وكذا] ؟ قالت: نعم بأبي - وقلما ذكرت النبي - صلى الله عليه وسلم- إلا قالت: بأبي - قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور - أو قال: العواتق ذوات الخدور، شك أيوب - والحيض، فتعتزل الحائض المصلى، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين، قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات، وتشهد كذا وتشهد كذا؟» . وفي أخرى قالت: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض، فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها» . أخرجه البخاري، ومسلم. وفي رواية الترمذي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يخرج الأبكار، والعواتق، وذوات الخدور، والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى، ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب؟ قال: فلتعرها أختها من جلابيبها» . وفي رواية أبي داود مثل رواية الترمذي، ولم يذكر الأبكار والعواتق، وقال: «تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها» . وفي أخرى له قالت: «ويعتزل الحيض مصلى المسلمين» . ولم يذكر الثوب. وفي أخرى له قالت: «والحيض يكن خلف الناس، فيكبرن مع الناس» . وله في أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز» . وفي رواية النسائي: قالت حفصة بنت سيرين: «كانت أم عطية لا تذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا قالت: بأبي، فقلت: أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يذكر كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي، قال: لتخرج العواتق، وذوات الخدور، والحيض، فيشهدن العيد ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى» (1) .
- الحديث 2936
أم عطية - رضي الله عنها -: «أن امرأة كانت تختن النساء في المدينة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب للبعل» . قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وراويه مجهول (1) . وفي رواية ذكرها رزين: فقال لها: «أشمي ولا تنهكي، فإنه أنور للوجه، وأحظى عند الرجل» .
- الحديث 2763
أم عطية - واسمها: نسيبة - رضي الله عنها -: قالت: «بعث إلى نسيبة بشاة، فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: عندكم شيء؟ ، فقالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: هات فقد بلغت محلها» . وفي رواية قالت: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم- على عائشة، فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، قال: إنها بلغت محلها» . وفي أخرى قالت: «بعث إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: هل عندكم شيء؟ وقالت، وذكرت ... الحديث» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .