الحديث 1816أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- قالا: «سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» . قال [محمد] بن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة؟ قال مالك [رحمه الله] : «والضفير: الحبل» . وفي رواية عن أبي هريرة وحده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر» (1) . أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا النسائي. وأخرج الثانية البخاري ومسلم. وللترمذي عن أبي هريرة وحده: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر» . ولأبي داود عن أبي هريرة وحده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، ثلاث مرات، فإن عادت في الرابعة، فليجلدها، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر» . وفي أخرى له بهذا الحديث، قال في كل مرة: «فليضربها كتاب الله، ولا يثرب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادت فليضربها كتاب الله، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر» (2) .