الحديث 360أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» . وفي رواية: ولا يزيدن على بيع أخيه. وفي رواية: ولا يسم الرجل على سوم أخيه. وفي أخرى قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن يشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية، هذه روايات البخاري ومسلم. إلا أن مسلما قال في هذه الأخيرة: نهى عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد. وفي أخرى لهما وللموطأ قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وأخرجها أبو داود، ولم يذكر في روايته: ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. وفي رواية الترمذي قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وله في أخرى: لا يبيع حاضر لباد. وأخرج النسائي الرواية الأولى من هذا الحديث، والرواية التي فيها: وأن يبتاع المهاجر للأعرابي. وأخرج أيضا الأولى مرة أخرى، وزاد فيها: فإنما لها ما كتب لها (1) .