الحديث 2656أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم- واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال: عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» . وفي رواية: «عقالا كانوا يؤدونه» . أخرجه الجماعة، إلا أن الموطأ لم يخرج منه إلا طرفا من قول أبي بكر، قال مالك: «بلغه أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه» . لم يزد على هذا (1) .