الحديث 4679أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف الأجر» . أخرجه البخاري. وعند مسلم زيادة في أوله، قال: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ... وذكر الحديث» . وأخرج البخاري مثل هذه الزيادة، وفيه: «ما أنفقته من نفقة من غير إذنه، فإنه يؤدى إليه شطره» . وأخرج الترمذي ذكر الصوم وحده. وأخرج أبو داود الصوم والإذن وحدهما. وفي أخرى لأبي داود: «أن أبا هريرة سئل عن المرأة: هل تتصدق من بيت زوجها؟ قال: لا إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» (1) . زاد رزين: «فإن أذن لها [زوجها] فالأجر بينهما، فإن فعلت بغير إذنه، فالأجر له، والإثم عليها» .