شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن سعيد وأبي سلمة
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 8
- الحديث 9369
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن - قال: يعني أبا بكر الراوي عن أبي هريرة وكان أبو هريرة يلحق معهن - ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» . وفي رواية مثله، وأسقط منها قوله: «ذات شرف» وأسقط في أخرى «يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» وزاد في أخرى «ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم زيادة - بعد قوله: «حين يشربها وهو مؤمن» - «والتوبة [معروضة] بعد» لم يزد. وأخرج النسائي الأولى والثانية، وأخرج هو وأبو داود رواية مسلم. وعند الترمذي قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة» . وللنسائي أيضا قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ... وذكر رابعة فنسيتها، فإذا فعل ذلك، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه» (1) .
- الحديث 7831
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» زاد في رواية: «وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ... } الآية [النساء: 159] » . وفي أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم منكم؟» ، وفي رواية «فأمكم» ، وفي أخرى «فأمكم منكم» ، قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني، قال: فأمكم بكتاب ربكم - عز وجل - وسنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم-. وفي أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء، والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» أخرجه البخاري ومسلم، وانفرد مسلم بالرواية الآخرة. وأخرج الترمذي الرواية الأولى إلى قوله: «لا يقبله أحد» . وفي رواية أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس بيني وبينه - يعني عيسى- نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع، إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، ثم يمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون» (1) .
- الحديث 5855
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرءا مسكينا من مساكين الصفة، أعي حين ينسون، ولقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حديث يحدثه: أنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم يجمع إليه ثوبه، إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي، حتى إذا قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تلك من شيء» . وفي رواية: قال أبو هريرة ... وذكر نحوه، وفي آخره «ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم} [البقرة: 159 و 160] » . وفي أخرى نحوه، مع ذكر الآيتين، وفي آخره «فما نسيت شيئا سمعته منه» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «قلت لرسول الله: إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال: ابسط رداءك، فبسطته، فغرف بيده، ثم قال: ضمه فضممته، فما نسيت شيئا بعد» . وفي أخرى لهما قال: «إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة، والله الموعد، وما كنت لأكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كي تهتدوا وأضل، ولولا آيتان في كتاب الله - عز وجل- ما حدثت حديثا، ثم يتلو: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ... } إلى قوله: {وأنا التواب الرحيم} إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، والأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون ... الحديث» . وأخرج الترمذي نحو رواية البخاري (1) .
- الحديث 6548
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة! وإني كنت ألزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لشبع بطني، حين لا آكل الخمير، ولا ألبس الحرير - وفي رواية: الحبير - ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصى من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية وهي معي فيطعمني، وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا بالعكة التي ليس فيها شيء، فيشقها فنلعق ما فيها» أخرجه البخاري (1) . وفي رواية الترمذي قال: «إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الآيات من القرآن، أنا أعلم بها منه، ما أسأله إلا ليطعمني شيئا، وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله، فيقول لامرأته: يا أسماء أطعمينا، فإذا أطعمتنا أجابني، وكان جعفر يحب المساكين، ويجلس إليهم، ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يكنيه بأبي المساكين» (2) .
- الحديث 2705
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «في الركاز الخمس» . وفي رواية، قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» . أخرج الأولى الموطأ، وأبو داود، والثانية أخرجها الجماعة إلا أبا داود. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة، وأخطىء مرة: فليس بركاز (1) .
- الحديث 3833
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» . وفي أخرى «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة» . وفي أخرى بدل «السقيم» : «الكبير» وفي أخرى «إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير، والضعيف والمريض، وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء» . وفي أخرى: «إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير، وفيهم الضعيف، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء» . أخرج الأولى البخاري والموطأ، وأبو داود والنسائي، وأخرج الروايات الباقية مسلم، وفي رواية الترمذي «فإن فيهم الصغير، والكبير والضعيف، والمريض» وفي أخرى لأبي داود «فإن فيهم السقيم، والشيخ الكبير، وذا الحاجة» (1) .
- الحديث 7793
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «العجماء: عقلها جبار، والبئر: جبار، والمعدن: جبار، وفي الركاز الخمس» . وفي رواية «البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس» أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي. ولأبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الرجل جبار» (1) قال أبو داود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب. وفي أخرى له أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «النار جبار» (2) . وفي رواية ذكرها رزين: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى في الدابة تنفح برجلها أنه جبار، والبئر جبار» .
- الحديث 2508
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها - زاد في رواية - وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنما هذا من إخوان الكهان - من أجل سجعه الذي سجع» . وفي رواية: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغرة: عبد أو أمة» ، ولم يزد. وفي أخرى، قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» . هذه روايات البخاري، ومسلم، وأخرج أبو داود الأولى والثالثة، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الأولى. وفي رواية الترمذي، قال: «قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين بغرة: عبد أو أمة، فقال الذي قضي عليه: أنعطي من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح، ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: إن هذا يقول بقول الشاعر، بلى، فيه غرة: عبد أو أمة» (1) .