الحديث 8261أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبستين: اشتمال الصماء، وهو أن يجعل ثوبه على عاتقه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، أو أن يشتمل على يديه في الصلاة، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء» . وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبيه، وعن بيعتين: اللماس، والنباذ» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الباقون نحوا منه، وقد ذكرنا بعض رواياتهم في «كتاب البيع» من حرف الباء (1) . وللموطأ «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبستين وعن بيعتين: عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل في الثوب الواحد على أحد شقيه» (2) .