شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن جابر
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 2
- الحديث 4670
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: «دخل رجل المسجد، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن يطرحوا ثيابا، فطرحوا، فأمر له منها بثوبين، فحث على الصدقة أيضا، فجاء فطرح أحد الثوبين، فصاح به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقال: خذ ثوبك» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال: صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الأخرى، والنبي - صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال: صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الثالثة، فقال: صل ركعتين، ثم قال: تصدقوا، فتصدقوا، فأعطاه ثوبين، ثم قال: تصدقوا، فطرح أحد ثوبيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ألم تروا إلى هذا؟ إنه دخل المسجد بهيئة بذة، فرجوت أن تفطنوا له، فتتصدقوا عليه، فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا فتصدقتم، فأعطيته ثوبين، ثم قلت: تصدقوا، فطرح أحد ثوبيه، خذ ثوبك، وانتهره» . وله في أخرى قال: «جاء رجل يوم الجمعة - والنبي - صلى الله عليه وسلم- يخطب - بهيئة بذة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أصليت؟ قال: لا، قال: صل ركعتين، وحث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابا، فأعطاه منها ثوبين، فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخطب، فحث الناس على الصدقة، فألقى أحد ثوبيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة، فأمرت الناس بالصدقة، فألقوا ثيابا، فأمرت له بثوبين، ثم جاء الآن، فأمرت الناس بالصدقة، فألقى أحدهما، فانتهره، وقال: خذ ثوبك» (1) .
- الحديث 2668
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» . وفي رواية، أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة» . لم يزد. وفي أخرى، أنه قال: «ليس في حب، ولا تمر صدقة، حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود، ولا فيما دون خمس أواق: صدقة» . وفي أخرى مثله، إلا أنه قال بدل «التمر» : «ثمر» هكذا في كتاب مسلم. وأخرجه البخاري من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (1) عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» . قال الحميدي: ذكره البخاري في كتابه، بعد حديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا: العشر، وما سقي بالنضح: نصف العشر» . ثم قال البخاري: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يوقت في الأول - يعني: حديث ابن عمر «فيما سقت السماء العشر» - وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم، إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يصل في الكعبة» . وقال بلال: «قد صلى» . فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل (2) ، هذا آخر كلام البخاري في هذا. وقال الترمذي: قوله: «ليس فيما دون خمس ذود» يعني ليس فيما دون خمس وعشرين من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا وعشرين: ففيها ابنة مخاض، وفيما دون ذلك: في كل خمس من الإبل: «شاة» . وفي رواية لأبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق: ستون مختوما» . وفي أخرى قال: «ستون صاعا مختوما بالحجاجي» . وفي رواية للنسائي، قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق من حب صدقة» . وفي أخرى له قال: «لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى يبلغ خمسة أوساق، ولا يحل في الورق زكاة، حتى تبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة، حتى تبلغ خمس ذود» . هذا حديث اتفق الجماعة على إخراجه (3) .