شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن ابن جريج
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 2
- الحديث 343
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين، ونهى عن الملامسة والمنابذة في البيع - صلى الله عليه وسلم - والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه، ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. هذه رواية البخاري ومسلم، إلا أن اللفظ للبخاري، وهو أتم. وفي رواية أبي داود قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان، فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان، فاشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه، وليس على فرجه منه شيء، واشتمال الصماء: أن يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن. قال: والمنابذة ... وذكر مثل البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي قال: نهى عن الملامسة، وهو لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، وهو طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه. وله في أخرى مختصرا قال: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. وله في أخرى قال: عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، والمنابذة: أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مس وجب البيع (1) .
- الحديث 8260
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» . وفي رواية قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء» أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الأولى. وفي رواية للبخاري ومسلم: «أنه نهى عن لبستين وعن بيعتين» وذكر الحديث بطوله (1) ، وقد تقدم ذكره في «كتاب البيع» من حرف الباء (2) .