الحديث 9312

جامع الأصول

القراءة
صحيحط

نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من حلف بيمين فوكدها، ثم حنث فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها، ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» . وفي رواية «أن ابن عمر كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق المرار، إذا وكد اليمين» . أخرجه الموطأ (1) .

الموضع والصحابينافع مولى ابن عمر
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • سليم الهلاليصحيح موقوفالموطأ
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)