الحديث 860
مصباح الزجاجة
القراءة
حدثنا هشام بن عمار . ثنا إسماعيل بن عياش . حدثني عتبة بن حميد الضبي ، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي؛ قال: سألت أنس بن مالك : الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله. إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك».
الموضع والصحابي
- الموضع
التخريج والحكمضعيفمن مجمع الزوائد للهيثمي
هذا إسناد فيه مقال عتبة بن حميد ضعفه أحمد وقال أبو حاتم: صالح وذكره ابن حبان في الثقات ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يعرف حاله رواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش إلا أنه قال بدل يحيى بن أبي إسحاق يزيد بن أبي يحيى قال هشام بن عمار: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا أراه إلا وهم وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس، ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه.
ضعيف
درجة الحديثضعيف
- قول البوصيري: ضعيف
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد ابن ماجه على الخمسة — البوصيري