الحديث 8101
مجمع الزوائد
القراءة
عن المختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن الأوعية فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال : |82 كل مسكر حرام قال : قلت : وما المزفتة ؟ قال : المقير . قال : قلت : فالرصاص والقارورة ؟ قال : وما بأس بهما ؟ قال : قلت : فإن ناسا يكرهونهما . قال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام . قال : قلت : صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا ؟ قال : المسكر قليله وكثيره حرام . وقال : الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من تلك فهو الخمر
الشرحغريب: 2
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- الخمر
- جمع خمار وهو ما تخمر المرأة به رأسها أي تستره وتغطيه كالمقنعة أو ما جرى مجراها والخمرة في قوله
- خمرت
- الإناء غطيته فهو مخمر أي مغطى
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابي
- الموضع
- كتاب الأشربة›باب فيما يسكر
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال : حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فذكره . وزاد البزار بعد قوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم والبزار باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي