الحديث 7860
مجمع الزوائد
القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
وعن وائلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر وليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها
الشرحغريب: 2
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- الولد للفراش
- ي للزوج وأنشد لجرير باتت تعارضه وبات فراشها قال ابن فارس وعلى هذا يكون الزوج قد استعير له اسم المرأة كما اشتركا في اللباس والزوج وقيل المعنى لصاحب الفراش لأن الزاني لا فراش له
- وللعاهر الحجر
- أي للزاني الحجر يقول لاحظ له في نسب الولد كما تقول له التراب أي لا شيء له والعهر الزنى يقال أتاها عاهرا أي للفجور
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابي
- الموضع
- كتاب الطلاق›باب الولد للفراش
التخريج والحكمضعيفمن مجمع الزوائد للهيثمي
رواه الطبراني وفيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف
ضعيف
درجة الحديثضعيف
ضعيف
- قول الهيثمي: ضعيف
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي