الحديث 725

مصباح الزجاجة

القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
ق

حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي ، عن زهير ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده ، عن النبي قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن خلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. هذا إسناد حسن رجاله ثقات. 5 باب طلاق المعتوه والصغير والنائم

الشرحغريب: 1

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

خلف
يخلف فهو خالف وهو من يبقى بعد من مضى

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

الموضع والصحابي
الموضع
درجة الحديث

لا درجة في مصادرنا

الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • المجموعة: زوائد ابن ماجه على الخمسة — البوصيري