الحديث 7059
مجمع الزوائد
القراءة
عن عبادة بن الصامت رحمه الله قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار : هو الهدر الذي لا يغرم وقضى : " في الركاز الخمس " . |369 وقضى : " أن تمر النخيل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع " وقضى : " أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع " وقضى : " أن الولد للفراش وللعاهر الحجر " وقضى : بالشفعة [ بين الشركاء ] في الأرضين والدور وقضى لحمل بن مالك [ الهذلي ] بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال : فورثها بعلها وبنوها وكان له من امرأتيه كليهما ولد . قال : فقال أبو القاتلة المقضي عليه : يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا من الكهان " . من أجل سجعه الذي سجع له قال : وقضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها [ البنيان ] فيها فقضى : " أن يترك للطريق منها سبع أذرع " . قال : وكانت تلك الطريق تسمى : المقيا وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى : " أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيز لها " وقضى في شرب النخل من السيل : " أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء " . |370 وقضى : " أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها " وقضى : " للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء " وقضى : " أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان مال " وقضى : " أن لا ضرر ولا ضرار " وقضى : " أنه ليس لعرق ظالم حق " وقضى بين أهل المدينة في النخل : " لا يمنع نقع بئر " وقضى بين أهل البادية : " أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ " وقضى في الدية الكبرى المغلظة : " ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة " وقضى في الدية الصغرى : " ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور " ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتن لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير . قال : فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام . قال : فتمت دية الحرمين عشرين ألفا . قال : فكان يقال : يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب . ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم قلت : روى ابن ماجة طرفا منه
الشرحغريب: 14
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- والبئر جبار
- أي من وقع فيها فأصابه موت فما دونه فلا شيء على حافرها حيث يجوز له حفرها
- العجماء البهيمة
- وإنما سميت البهيمة عجماء لأن الكلام ليس من طبعها فكل من لا يقدر على ذلك فهو أعجم ومستعجم ويقال لصلاة النهار عجماء لأنه لا يسمع فيها قراءة وحكمها ترك الجهر
- الهدر
- الذي لا غرامة فيه ولا مطالبة عنه وأهدر السلطان دمه أبطله
- الولد للفراش
- ي للزوج وأنشد لجرير باتت تعارضه وبات فراشها قال ابن فارس وعلى هذا يكون الزوج قد استعير له اسم المرأة كما اشتركا في اللباس والزوج وقيل المعنى لصاحب الفراش لأن الزاني لا فراش له
- وللعاهر الحجر
- أي للزاني الحجر يقول لاحظ له في نسب الولد كما تقول له التراب أي لا شيء له والعهر الزنى يقال أتاها عاهرا أي للفجور
- الجنين
- الولد ما دام في بطن أمه لأنه مستور هنالك ومن هذا الباب الجن والجنن وهو القبر والجنان وهو القلب والمجنون والمجن والجنة كل ذلك من الاجتنان والاستتار
- غرة عبد أو أمة
- قال أبو عبيد الغرة عبد أو أمة أي أنه عني بالغرة الجسم كله وقيل الغرة عند العرب أحسن شيء يملك وقال الأزهري لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلا جنسا من أجناس الحيوان وهو قوله عبد أو أمة وكان أبو عمرو بن العلاء يقول في تفسير غرة الجنس الذي لا يكون إلا الأبيض من الرقيق ومن الفقهاء من يقول إن الغرة من العبيد الذي يكون ثمنه عشر الدية
- عرق فيه تمر
- العرق بفتح الراء مكتل ينسج من الخوص دون الزبيل
- لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ
- الكلأ المرعى يابسه ورطبه وقال ابن الأنباري الكلأ النبات ومعنى الحديث أن البئر تكون في البادية أو في صحراء ويكون قربها كلأ فإذا ورد عليها وارد فغلب على مائها ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها كان بمنعه الماء مانعا للكلأ لأنه متى ورد رجل بإبله فأرعاها من ذلك الكلأ ثم لم يسقها قتلها العطش فالمانع من ماء البئر مانع من النبات القريب منه ولو أنه هو الذي حفر البئر لنفسه وإبله لم يحل له منع ما فضل من ذلك فهو نص الحديث
- الكلأ
- النبات والمرعى
- خلفه
- تركه ناظرا له في أهله وقائما مقامه في ما يصلحهم
- فرض له ألفين
- أي وجب له ذلك من العطاء
- يقال
- نزل بين ظهرانيهم وظهريهم
- يقال هو بين
- ظهرانيهم وبين ظهريهم
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابي
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
رواه عبد الله بن أحمد . وإسحاق لم يدرك عبادة . والله أعلم
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي